.................................................................................................
______________________________________________________
أحدث شيئاً» (١).
فإنّ التعبير بقوله : «يبدو» ظاهرٌ في عدم كون القضاء متعيّناً عليه. فموردها الواجب غير المعيّن.
ولو بنينا على أنّ قضاء رمضان لا يتضيّق أبداً ، بل غايته الفداء كما لا يبعد ، فالأمر أوضح ، إذ عليه لا يتصوّر الوجوب التعييني في القضاء.
ومنها : رواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ، قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم «فقال : هذا كلّه جائز» (٢).
وموردها أيضاً هو الواجب بنذرٍ غير معيّن بقرينة حكمه (عليه السلام) بجواز الإفطار ، ولكنّها ضعيفة بصالح ، فإنّه لم يوثّق.
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قال علي (عليه السلام) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (٣).
ولا يبعد ظهورها في الواجب غير المعيّن ، لمكان التعبير بالفرض وبالذكر الكاشف عن أنّ عليه فرضاً ولكنّه لم يفرضه ، أي لم يطبّقه ولم يعيّنه في هذا اليوم ، لعدم قصده الصوم ، ثمّ ذكر الصيام ، فحكم (عليه السلام) بأنّه مخيّر في التطبيق وعدمه ، ومع الغضّ عن ذلك فلا شكّ أنّ إطلاقها يشمل الواجب غير المعيّن كالمندوب.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٠ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ١١ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ١١ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٥.