.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، ومقتضى إطلاق الأدلّة عموم الحكم لكلّ مريض ، ولكنّه غير مراد جزماً ، بل المراد خصوص المرض الذي يضرّه الصوم ، للانصراف أوّلاً ، ولاستفادته من الروايات الكثيرة ثانياً ، حيث سُئل في جملة منها عن حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، فأجاب (عليه السلام) بالسنة مختلفة :
مثل قوله (عليه السلام) : «هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم» كما في صحيحة محمّد بن مسلم (١).
وقوله (عليه السلام) : «هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه» كما ورد في موثّقة سماعة (٢).
وقوله (عليه السلام) : «(الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه» كما في صحيحة عمر بن أُذينة (٣) ، وغير ذلك.
فيستفاد من مجموعها أنّه ليس كلّ مرض مانعاً ، وإنّما المانع خصوص المرض المضرّ ، ولذا أُحيل إلى المكلّف نفسه الذي هو على نفسه بصيرة.
ثمّ إنّه لا فرق في الضرر بين أقسامه من كونه موجباً لشدّة المرض أو طول البرء أو شدّة الألم ونحو ذلك ، للإطلاق.
إنّما الكلام في طريق إحراز الضرر ، فالأكثر كما حكي عنهم على أنّه الخوف الذي يتحقّق بالاحتمال العقلائي المعتدّ به ، وذكر جماعة اعتبار اليقين أو الظنّ ، بل عن الشهيد التصريح بعدم كفاية الاحتمال (٤) ، والصحيح هو الأوّل ، لأنّه مضافاً إلى أنّ الغالب عدم إمكان الإحراز ، والخوف طريق عقلائي ، كما
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢١٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٢٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٢٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
(٤) لاحظ الدروس ١ : ٢٧١.