.................................................................................................
______________________________________________________
خصوصاً أيّام الصيف البالغة ما يقرب من ستّ عشرة أو سبع عشرة ساعة ، بل سُمِع في بعض البلدان أنّه قد يصل طول النهار إلى إحدى وعشرين ساعة ويكون مجموع الليل ثلاث ساعات.
وكيفما كان ، فمقتضى إطلاق الأدلّة عدم قدح الضعف المزبور كما عرفت.
نعم ، في موثقة سماعة الواردة في حدّ المرض : «فإن وجد ضعفاً فليفطر» (١).
ولكن من الواضح أنّه ليس المراد به مطلق الضعف ، بل بقرينة المقابلة بقوله (عليه السلام) : «وإن وجد قوّة فليصمه» يراد به : الضعف عن الصوم ، الذي هو كناية عن تضرّر المريض المفروض في السؤال ، وأنّه ممّن لا يقوى على الصيام ، فمرجع الموثّقة إلى تفويض أمر المريض إلى نفسه من حيث تشخيص التمكّن من الصيام وعدمه لأنّه مؤتمن عليه ، فإن وجد قوّة صام ، وإن وجد ضعفاً أي لم يَرَ من نفسه قوّة على الصيام فليفطر ، فلا دلالة لها على أنّ كلّ ضعف ولو من غير المريض موجب للإفطار ، بل موضوعه المريض فقط كما هو ظاهر.
هذا كلّه فيما إذا كان الضعف ممّا يُتحمّل عادةً.
وأمّا إذا لم يُتحمّل بأن بلغ حدّ الحرج ، فلا شكّ في جواز الإفطار حينئذٍ ، بمقتضى عموم دليل نفي الحرج ، وهو المراد من قوله تعالى (الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) (٢) ، فإنّ الإطاقة هو إعمال القدرة في أقصى مرتبتها ، المساوق للحرج الغالب حصوله في الشيخ والشيخة.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٢٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٤.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٤.