.................................................................................................
______________________________________________________
المظنون قويّاً أنّه يشير إلى الروايتين الواردتين في خصوص القضاء بعد إعمال الاجتهاد فيهما باستنباط الإطلاق.
وعليه ، فليس في البين دليل يُعتمد عليه في الحكم بعدم الجواز في غير القضاء الذي عليه المشهور.
أقول : الظاهر أنّ المناقشة في غير محلّها ، إذ الاحتمال المزبور من البُعد بمكان ، لتصريحه بأنّه وردت به الأخبار والآثار ، فكيف يمكن أن يقصد بهذا التعبير الذي هو بصيغة الجمع خصوص هاتين الروايتين المرويّتين في الكافي؟! والذي يكشف كشفاً قطعيّاً عن عدم كونه ناظراً إلى هاتين الروايتين أنّ طريق الصدوق إلى الحلبي بجميع من في سلسلة السند مغاير مغايرةً تامّة مع طريق الكليني إليه في تمام أفراد السند بحيث لا يوجد شخص واحد مشترك بينهما ، ومعه كيف يمكن أن يريد به تلك الرواية المرويّة في الكافي؟! نعم ، طريقه إلى الكناني مجهول ، وأمّا إلى الحلبي فصحيح بإسناد مباين لإسناد الكليني وإن كان طريقه إليه أيضاً صحيحاً.
وكيفما كان ، فالظاهر أنّ هذه رواية أُخرى ولا مانع من عنوان الباب بنحو ما عرفت بعد أن عقّبه بقوله : روى ذلك الحلبي ، الظاهر في أنّ الحلبي روى عين ما ذكره لا مضمون ما عنونه بحيث يكون المروي شيئاً آخر هو مدرك استنباطه واجتهاده ، فإنّ هذا خلاف الظاهر جدّاً ، والصدوق في عدّة موارد من كتاب الفقيه يفعل كذلك بأن يعنون الباب ثمّ يقول : رواه فلان وفلان.
وعليه ، فالظاهر أنّ ما في الفقيه رواية أُخرى بسندٍ آخر مغايرة لما في الكافي ، فلا مانع من الأخذ بإطلاقها.
فما ذكره الماتن تبعاً للمشهور من عدم صحّة الصوم المندوب ممّن عليه مطلق الفرض هو الصحيح.