.................................................................................................
______________________________________________________
الفريضة من التحديد إلى الزوال ، غايته أنّه يثاب بمقدار إمساكه.
ويدلّ على القول الأوّل صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة (١) الحاكية لفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّه كان يدخل إلى أهله فإن وجد شيئاً وإلّا صام ، حيث عرفت أنّ التعبير ب : «كان» ظاهرٌ في الاستمرار ، ولا شكّ أنّ الإتيان إلى البيت غالباً إنّما هو بعد الزوال لأجل تناول الغذاء ، فتدلّ على جواز تجديد النيّة بعد الزوال.
ويدلّ عليه أيضاً صريحاً موثّقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة «قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء» (٢).
فهذه الموثّقة صريحة الدلالة على امتداد الوقت إلى الغروب ، كما كانت الصحيحة المتقدّمة ظاهرة فيها.
إلّا أنّهما معارضتان بروايتين دلّتا على اختصاص الوقت بما قبل الزوال ، ولعلّ المشهور اعتمدوا عليهما.
إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار «قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار نصف النهار» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٢ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٤ / أبواب وجوب الصوم ب ٣ ح ١.
(٣) الوسائل ١٠ : ٦٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٩.