وأمّا في غير شهر رمضان (*) من الصوم المعيّن فلا بدّ من نيّة لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر (١).
______________________________________________________
(١) كأن هذه المسألة ممّا وقع التسالم عليها ، بل صرّح في الجواهر بعدم وجدان الخلاف (١) ، وبذلك يفترق رمضان عن غيره من الواجب المعيّن بنذرٍ ونحوه إذا كان عليه أيام عديدة كشهر أو أقلّ أو أكثر ، فيجتزئ بنيّة واحدة في الأوّل دون الثاني.
أقول : لو كان الاجتزاء في شهر رمضان ثابتاً بدليل خاصّ وكان مقتضى القاعدة عدم الاجتزاء ، لكان اللازم ما ذكر من الاقتصار على رمضان ، جموداً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل ، لكنّك عرفت أنّ الحكم فيه هو مقتضى القاعدة ، من غير أن يستند إلى دليل بالخصوص ، حيث إنّ الأمر بصوم الشهر كلّه قد حدث من الأوّل بمقتضى قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٢) ، وكذا الروايات ، فتعلّق عند ما هلّ هلال الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون أمراً بعدد الأيام على سبيل الواجب التعليقي وإن أُنشئ الكلّ بإنشاءٍ واحد ، ولكنّها تنحلّ إلى أوامر عديدة استقلالية لكلّ منها إطاعة وعصيان مغاير للآخر.
ولأجله كان مقتضى القاعدة جواز الاكتفاء بنيّة واحدة على ما سبق في
__________________
(*) الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان وصوم غيره في ذلك إذا كان الوجوب فعلياً من دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلاً واجباً بسببٍ واحد أو أسباب متعدّدة.
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٢٠٢.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٥.