.................................................................................................
______________________________________________________
قال (عليه السلام) فيها : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان» إلخ (١).
وفي رواية الزهري : «وصوم يوم الشكّ أُمِرنا به ونُهينا عنه ، أُمِرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه» إلخ (٢) ونحوهما غيرهما.
وعليه ، فالروايات الناهية محمولة على القسم الأخير بطبيعة الحال ، فلا موجب للحمل على الكراهة ، بل قد ورد في بعض الأخبار الحثّ على صوم هذا اليوم بعنوان شعبان وأنّه إن كان من رمضان أجزأه ، ويومٌ وُفِّق له ، وإلا فهو تطوّعٌ يؤجر عليه (٣).
نعم ، هناك رواية واحدة قد يظهر منها المنع وإن لم يكن بعنوان رمضان ، وهي صحيحة عبد الكريم بن عمرو الملقّب ب : كرام قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنِّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم «فقال : صم ، ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يُشكّ فيه» (٤).
فإنّ الظاهر أنّ المراد من اليوم الذي يُشكّ فيه ما تردّد بين شعبان ورمضان ، وإلا فليس لنا يوم آخر تُستعمَل فيه هذه اللفظة وقد دلّت صريحاً على النهي ، مع أنّ المفروض صومه بعنوان الوفاء بالنذر ، لا بعنوان رمضان كما لا يخفى.
ويندفع بعدم ظهور الرواية في ورودها في فرض النذر ، بل ظاهرها مجرّد الجعل على النفس والالتزام بالصوم خارجاً ، ولو أراد النذر لقال : إنِّي جعلت
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢١ / أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٢ / أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٨.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٠ / أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥.
(٤) الوسائل ١٠ : ٢٦ / أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٣.