يعزَّر بخمسةٍ وعشرين سوطاً (*) ، فإن عاد عُزِّر ثانياً ، فإن عاد قُتِل على الأقوى (١) ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة (**).
______________________________________________________
أجل تضعيف النجاشي وغيره إيّاه صريحاً (١).
نعم ، قد عمل بها المشهور. فإن قلنا : إنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها ، وإن أنكرنا هذه الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا فالرواية ساقطة.
إذن لا دليل على تحديد التعزير بخمسة وعشرين ، بل هو موكول إلى نظر الإمام ، فله التعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حدّ الحدّ الشرعي.
ثمّ إنّ التعزير كما هو ثابت في المرّة الأُولى ثابتٌ في المرّة الثانية أيضاً ، بمقتضى إطلاق الدليل ، أعني : صحيح بريد المتقدّم.
(١) قد عرفت ثبوت التعزير في المرّتين الأُوليين.
وأمّا في الثالثة فيجب قتله كما عليه المشهور.
وقد دلّت عليه صريحاً موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رُفِع إلى الإمام ثلاث مرّات «قال : يُقتَل في الثالثة» (٢).
ويدلُّ عليه أيضاً عموم صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتِلوا في الثالثة» (٣).
__________________
(*) لم يثبت التقدير بحدٍّ خاص إلّا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع.
(**) في كونه أحوط إشكال بل منع.
(١) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٤٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢٨ : ١٩ / أبواب مقدّمات الحدود ب ٥ ح ١.