وإنّما يُقتَل في الثالثة أو الرابعة إذا عُزِّر في كلٍّ من المرّتين أو الثلاث (١).
______________________________________________________
ومورده وإن كان هو الحدّ ، إلّا أنّه لا خصوصيّة له ، إذ يُفهَم منه عرفاً أنّ من اجري عليه حكم الله مرّتين سواء أكان هو الحدّ أم التعزير يُقتَل في الثالثة.
فبمقتضى الموثّقة الواردة في خصوص المقام والصحيحة الواردة في مطلق الكبائر يُحكَم بوجوب القتل في المرّة الثالثة ، إمّا من بعد التعزيرين أو من بعد الحدّين حسب اختلاف الموارد.
وأمّا ما ذكره في المتن من أنّ الأحوط قتله في الرابعة فلا وجه له بعد نهوض الدليل على وجوب القتل في الثالثة كما عرفت ، ولا تعطيل في حدود الله ، فلا سبيل للاحتياط وإن كان مورده الدماء.
نعم ، روى الشيخ في المبسوط مرسلاً : «إنّ أصحاب الكبائر يُقتَلون في الرابعة» (١).
ولكن المرسل ليس بحجّة ، ولا سيّما مع عدم الجابر ، على أنّه معارَضٌ بالصحيح المتقدّم وفي خصوص المقام بالموثّق كما سبق ، فلا ينهض للمقاومة معهما.
(١) فلا يجزئ مجرّد الارتكاب الخارجي بلغ عدده ما بلغ ما لم يُرفع الأمر إلى الإمام مرّتين ويجري عليه التعزير في كلٍّ منهما ، فحينئذٍ يُحكم بالقتل في الرفع الثالث ، كما دلّت عليه موثقة سماعة المتقدّمة ، حيث حكم فيها بالقتل في الثالثة من الرفع لا من مجرّد الإفطار ، وكما تدلّ عليه أيضاً صحيحة بريد المتقدّمة ،
__________________
(١) المبسوط ٧ : ٢٨٤.