.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الجهة الأُولى : فمبنى الصورة الأُولى على الامتثال الاحتمالي ، بمعنى أنّ الباعث له على الصيام إنّما هو احتمال رمضان ، وأمّا الطرف الآخر أعني : الصوم الندبي من شعبان فلا يهتمّ به ، بل قد يعلم ببطلانه ، لعدم كونه مأموراً به في حقّه ، كما لو كان عبداً أو زوجة أو ولداً قد منعه المولى أو الزوج أو الوالد عن الصوم الندبي ، بناءً على الافتقار إلى الإذن منهم ، فيصوم يوم الشكّ برجاء أنّه من رمضان لا على سبيل البتّ والجزم ليكون من التشريع ، فيتعلّق القصد بعنوان رمضان ، لكن لا بنيّة جزميّة ، بل ترديديّة احتماليّة وأنّه إن كان من رمضان فهو ، وإلّا فليكن تطوّعاً أو قضاءً مثلاً أو لا هذا ولا ذاك ، بل باطلاً كما في صورة الحاجة إلى الإذن على ما سمعت ، فلا يدعوه إلى الصيام إلّا مجرّد احتمال رمضان.
وأمّا الصورة الثانية : فليس فيها رجاءٌ أبداً ، بل هو قاصد للأمر الفعلي الجزمي الجامع بين الوجوب والاستحباب ، للقطع بتعلّق الأمر بالصوم في هذا اليوم ، غاية الأمر أنّ الخصوصيّة مجهولة ، وصفة المنوي مردّدة بين الوجوب والاستحباب ، لتردّدها بين رمضان وشعبان ، فتلغى تلك الخصوصية في مقام تعلّق القصد ، ولم يقصد رمضان لا جزماً ولا احتمالاً ، بل يقصد طبيعي الصوم بداعي طبيعي الأمر ، وهذا هو الذي سمّاه بالترديد في المنوي دون النيّة عكس الصورة السابقة.
وأمّا الجهة الثانية : فالظاهر صحّة ما ذكره (قدس سره) من التفصيل بين الصورتين : بالبطلان في الأُولى ، والصحّة في الثانية.
أمّا الأول : فلأنّ الامتثال الاحتمالي والعبادة الرجائيّة وإن كانت محكومة بالصحّة كما في سائر موارد الرجاء والاحتياط إلّا أنّها محكومة بالفساد في خصوص المقام ، نظراً إلى أنّ المستفاد من إطلاق الروايات الواردة في المقام