.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر أنّه من المتسالم عليه بينهم ، بل لعلّه من الواضحات التي يعرفها حتى عوامّ الناس ، فإنّهم لا يشكّون في أنّ من كان مكلّفاً بالصوم وإن لم يكن منجّزاً عليه لجهله فأفطر ولو لعذرٍ وجب عليه الإمساك بقيّة النهار وجوباً تأديباً كما عبّر به في المتن وإن لم يُحسَب له الصوم ، فإن تمّ الإجماع والظاهر أنّه تامّ فلا كلام ، وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل ، لعدم الدليل عليه بوجه ، إذ الواجب بعد أن كان ارتباطياً وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم ، فبأيّ موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار؟ فلولا قيام الإجماع لكفى في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة عنه.
وبعبارة اخرى : الإمساك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصوم ، بل بعنوانٍ آخر ، ولذا عبّر (قدس سره) عنه بالتأدّب ، وهذا يفتقر إثباته إلى دليل آخر غير أدلّة وجوب الصوم ، وحيث لا دليل فالمرجع أصالة البراءة لولا الإجماع على الوجوب.
نعم ، يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار الواردة في الجماع ، فإنّ الروايات الواردة في سائر المفطرات كلّها مقيَّدة بالصائم ، مثل قوله (عليه السلام) : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ (١) ، ومثل قوله عليه السلام : «من أفطر متعمّداً فعليه» إلخ (٢) ، فإنّ الإفطار فرع الصوم ، وإذ لا صوم كما في المقام فلا إفطار.
ونحوها غيرها ، فإنّها برمّتها واردة في خصوص الصائم ، فالتعدّي إلى غيره ممّن أبطل صومه كي يجب عليه الإمساك لا دليل عليه.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٤٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١١.