وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصح لو رجع قبل الزوال (١).
______________________________________________________
يكن ناوياً ولو لأجل التردّد فلا مناص من الحكم بالبطلان.
نعم ، لو لم يكن ترديده لأمرٍ راجع إلى فعله الاختياري ، بل كان مستنداً الشكّ في صحّة الصوم المسبَّب عن الجهل بالحكم الشرعي ، كما لو استيقظ في نهار رمضان محتلماً شاكاً في بطلان الصوم بذلك لجهله بالمسألة ، المستلزم للترديد في النيّة بطبيعة الحال مع العزم على الصوم على تقدير الصحّة واقعاً ، فمثله لا يستوجب البطلان بوجه ، إذ لا ترديد فيما يرجع إلى الاختيار ، وانّما هو في حكم الشارع ، فلا يدري أنّ الشارع يعتبر هذا صوماً أو لا. وعليه فلا مانع من أن يسترسل في النيّة ، ويتمّ صومه رجاءً إلى أن يسأل عن حكم المسألة ، فهو في المقدار الفاصل بين تردّده ومسألته بانٍ على الاجتناب عن المفطرات على تقدير صحّة الصوم.
وهذا النوع من الترديد لا بأس به ، بعد أن لم يكن راجعاً إلى فعله من حيث الاجتناب وعدمه ، بل كان عائداً إلى الحكم الشرعي ، فينوي احتياطاً ثمّ يسأل في النهار إن أمكن وإلا ففي الليل ، ويبني على الصحّة لو تبيّن عدم قدح ما تخيّل أو توهّم كونه مفطراً ، كما لو سافر من دون تبييت نيّة السفر ، ولم يدر أنّه يوجب الإفطار أو لا ، فأمسك رجاءً ثمّ سأل فظهر أنّه لا يوجبه.
والحاصل : أنّ هذا يجري في جميع موارد الشكّ في صحّة الصوم وبطلانه ، ولا يكون مثل هذا الترديد مضرّاً ، لعدم تعلّقه بفعل المكلّف ، بل يتعلّق بفعل الشارع ، ومثله لا بأس به.
(١) كما لو صام عن كفّارة أو نذر غير معيّن ، ثمّ تردّد أو بنى على الإفطار ، ثم رجع وعزم على الصوم ، فإنّه يصحّ صومه ، لأنّ غاية ما يترتّب على نيّة