وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ليس من باب العدول (١) ، بل من جهة أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال (*).
______________________________________________________
خاصّة ، كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة ، أو من اللّاحقة إلى السابقة كالمترتّبتين أو من الفريضة إلى النافلة ، كما في المنفرد الذي أُقيمت عنده الجماعة ونحو ذلك.
وأمّا فيما عدا ذلك فالعدول المستلزم للتبديل المزبور في مقام الامتثال بأن يكون حدوثاً بداعي امتثال أمر ، وبقاءً بداعي امتثال أمر آخر مخالفٌ للقاعدة لا بدّ في مشروعيّته من قيام الدليل عليه ، ضرورة أنّ كلّاً من الأمرين قد تعلّق بالمجموع المركّب من عمل خاصّ ، فكان الإمساك من الفجر إلى الغروب بعنوان النذر مثلاً مأموراً بأمر ، وبعنوان الكفّارة بأمرٍ آخر ، فلكلّ صنف أمرٌ يخصّه ، فالتلفيق بأن يأتي بالنصف من هذا والنصف الآخر من الآخر يحتاج إلى الدليل ، وحيث لا دليل عليه في باب الصوم لم يكن العدول مشروعاً فيه.
(١) هذا تداركٌ منه (قدس سره) لما أفاده من عدم جواز العدول في الصوم بأنّ هذا لا ينافي ما تقدّم من تجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، لأنّ ذلك ليس من باب العدول ، بل من باب التوسعة في وقت النيّة إلى الزوال بالنسبة إلى الجاهل.
ولكن الظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف ، ووجهه ظاهر ، إذ قد تقدّم منه (قدس سره) قبل مسائل قليلة : أنّ تجديد النيّة فيما إذا انكشف أنّ يوم الشكّ من رمضان لا يكون محدوداً بما قبل الزوال ، بل هو ممتدٌّ إلى الغروب ، بل ما بعد الغروب أيضاً ، وأنّه يومٌ وُفِّق له ويُحسَب من رمضان قهراً ، فليس ذلك من باب تجديد النيّة إلى الزوال والتوسعة في الوقت ، وإلّا فقد استشكلنا فيه
__________________
(*) ليس الأمر كذلك ، وإلّا لم يكن الحكم شاملاً لصورة التبيّن بعد الزوال.