ويستسعي العبد فيه مع إعساره (١).
لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) ، في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال (عليه السلام) : «يقوّم ، فإن زاد درهماً واحداً انعتق ، واستسعى في مال الرجل». وهي مختصة بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضاً.
واختصاصها بشراء الأب لا يضرّ ، بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه (٢). كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضرّ أيضاً ، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق (٣). وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضاً منزَّل على الثاني ، جمعاً بين الأدلّة (*) (٤).
______________________________________________________
هذا كلّه بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام ، إلّا أنه لا بدّ من الخروج عنها في خصوص فرض الجهل من المقام ، حيث دلّت صحيحة محمد بن قيس على السراية فيه.
(١) لا دليل على ما أفاده (قدس سره) من التفصيل. فإنّ صحيحة محمد بن قيس مطلقة ، ومقتضاها سعاية العبد في عوض حصّة المالك ، سواء أكان العامل موسراً أم معسراً. وسيأتي مزيد بيان عند تعرضه (قدس سره) له ثانياً في هذه المسألة.
(٢) إذ العبرة إنما هي بمالكيّة العامل ، ومن حيث إنه لا يمكن أن يكون مالكاً له ملكيّة مستقرة.
(٣) ظهر وجهه مما تقدّم في التعليقة السابقة. فإنّ العبرة إنما هي بمالكيّة المالك حيث إنّ الموجب للانعتاق هو دخول العبد في ملكه. ولا فرق في ذلك بين حصول الربح في نفس الشراء ، أو شرائه من الربح الحاصل سابقاً.
(٤) وفيه : أنه لا تعارض بين الأدلّة كي يحتاج إلى الجمع بينها بما ذكر ، فإنّ أدلّة التفصيل مختصة بعتق الشريك حصّته من العبد المشترك اختياراً ، فلا تشمل موارد الانعتاق القهري. ومن هنا فيتعين العمل في هذه الموارد بإطلاق صحيحة محمد بن
__________________
(*) لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام ، والدليل على التفصيل يختص بعتق الشريك حصّته من العبد اختياراً.