الربح (١).
نعم ، لو كان هناك زبون بانٍ على الشراء بأزيد من قيمته ، لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه ، لأنه في قوّة وجود الربح فعلاً. ولكنه مشكل مع ذلك ، لأن المناط كون الشيء في حدّ نفسه زائد القيمة (٢) والمفروض عدمه.
وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك ، أو لا؟ قولان ، أقواهما عدمه (٣). ودعوى أن مقتضى قوله (عليه السلام) : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (*) وجوب ردّ المال إلى المالك كما كان ، كما ترى (٤).
______________________________________________________
(١) لما تقدّم من كونه تصرفاً في مال الغير ، فلا يجوز إلّا بإذنه.
(٢) وبعبارة اخرى : إنّ الملاك في اشتراك العامل للمالك إنما هي الزيادة في المال والعبرة فيها إنما هي بارتفاع القيمة السوقية ، ولا يكفي فيها وجود مشترٍ يشتري المال بأكثر من قيمته السوقية ، فإنه لا يوجب زيادة في مال المضاربة ، كما لا يخفى.
على أنه سيأتي في المسألة القادمة من هذه المسائل ، أنه لو حصل الفسخ أو الانفساخ وكان في المال عروض تزيد قيمته على رأس المال ، فليس للعامل إجبار المالك على بيع العروض وإن كان شريكاً له في ذلك ، وإنما له إجباره على القسمة خاصة ، نظراً إلى أنّ جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه يحتاج إلى الدليل. وهو مفقود.
فإذا كان الحال هذا في فرض وجود الربح بالفعل ، فعدم الجواز في فرض عدمه يكون بطريق أولى.
(٣) لعدم الدليل عليه.
(٤) إذ مع الإغماض عن سندها ، والمناقشة في صدق الأخذ على مثل المقام بدعوى انصرافه إلى ما يكون بالقهر ، فهو غير شامل لما نحن فيه ، لأنه إنما يجب على
__________________
(*) المستدرك ١٤ : ٧ كتاب الوديعة باب ١ ح ١٢ ، عوالي اللآلي ج ٢ : ٣٤٤ ح ٩.