وجوب الردّ إلى بلده (*) (١). لكنه مع ذلك مشكل ، وقوله (عليه السلام) : «على اليد ما أخذت» أيضاً لا يدلّ على أزيد من التخلية. وإذا احتاج الردّ إليه إلى الأُجرة فالأُجرة على المالك (٢) كما في سائر الأموال.
نعم ، لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر ، وحصل الفسخ فيه ، يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأُجرة (٣) وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي ، من عدم جواز السفر بدون إذنه.
______________________________________________________
وأما حق العامل في بيع المتاع بعد الفسخ بناءً على القول به ، فهو حكم تكليفيّ محض يختصّ به ، فلا يقبل الانتقال إلى ورثته.
والحاصل أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، لأن المنتقل إلى الوارث ينحصر في المال والحقوق القابلة للانتقال ، وهي لجميعهم لا لكل فرد فرد. وأما الحكم فهو يختص به ، ولا ينتقل إلى الوارث.
(١) وهذا القول هو الصحيح ، والإشكال عليه في غير محلّه.
وذلك لأن الإذن في الإرسال لم يكن مطلقاً ، فإنه إنما أذن فيه للاتجار على ما يقتضيه عقد المضاربة وهذا يعني لزوم ردّه إلى المالك نقداً أو عروضاً بعد الاتجار به أوْ لا معه ، فهو مفروض في عقد المضاربة.
ومن هنا فإذا فسخ العقد ، كان مقتضى كون المال أمانة عنده ، واقتضاء عقد المضاربة للردّ ، لزوم الردّ إليه.
نعم ، لو رضي المالك ببقاء ماله في ذلك البلد ، فليس للعامل إرجاعه ، لكونه مسلطاً على ماله ، فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه ، كما هو ظاهر.
(٢) لعدم الموجب لإلزام العامل بشيء من الأُجرة ، بعد فسخ المضاربة وكون المال أمانة في يده.
(٣) على ما تقتضيه قاعدة اليد والضمان.
__________________
(*) الظاهر صحّة هذه الدعوى.