مع الفساد ، وله وجه (١) وإن كان الأقوى خلافه.
هذا كلّه إذا حصل ربح ولو قليلاً. وأما مع عدم حصوله ، فاستحقاق العامل الأُجرة ولو مع الجهل مشكل (*) (٢) لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح.
______________________________________________________
ينقله إلى غيره ويجعله هو المالك.
وعليه فحيث لا دليل على صحّته في الجعالة ، فلا بدّ في الجعل من كونه مالاً مملوكاً للجاعل في الخارج أو في الذمّة بالفعل ، ولما لم يكن الربح من هذا القبيل حيث لا وجود له حين الجعل ، فلا يصلح للجعل ، سواء تحقق القصد إلى الجعالة أم لم يتحقق.
فالبطلان غير ناشئ من جهة عدم قصده لها في عقد المضاربة ، فإنه باطل حتى مع القصد.
على أنه قد تقدّم أنّ المضاربة عين الجعالة ، وليست شيئاً في قبالها. نعم ، تمتاز هي عن سائر أفراد الجعالة بالصحّة مع مجهولية الجعل.
(١) عرفته فيما تقدّم.
(٢) الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم استحقاق العامل للأُجرة في الفرض. وذلك لأن الضمان في هذه الموارد لم يثبت بدليل لفظي ، كي يتمسك بإطلاقه في إثبات أُجرة المثل في مثل المورد أيضاً ، وإنما هو قد ثبت بالسيرة العقلائية القائمة على اقتضاء الأمر بعمل ذي أُجرة المثل في مثل المورد أيضاً ، وإنما هو قد ثبت بالسيرة العقلائية القائمة على اقتضاء الأمر بعمل ذي أُجرة لا مجاناً لثبوتها في ذمّة الآمر.
ومن هنا يكون المتبع في الحكم هو السيرة القطعية. وحيث إنّه لا ينبغي الشك في عدم ثبوت شيء على الآمر غيره بعمل مجاناً ومن غير اجرة مطلقاً أو على تقدير دون تقدير ، سواء أقصد العامل التبرع أيضاً أم لم يقصده إذ لا أثر لقصده ، فلا ينبغي
__________________
(*) الظاهر أنّه لا إشكال في عدم استحقاقه.