.................................................................................................
______________________________________________________
استكري منه إبلاً وبعث معه بزيت إلى أرض ، فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه ، فقال : «إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنه انخرق ، ولكنه لا يصدق إلّا ببيّنة عادلة» (١).
ومنها : صحيحته عنه (عليه السلام) أيضاً ، في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص ، قال : «هو ضامن» الحديث (٢). ونحوها غيرها.
فإنّ هذه الروايات المعتبرة تدلّ وبوضوح على ضمان العامل في فرض دعواه التلف ، ما لم يقم بيّنة عادلة على صدق ما يقوله.
الطائفة الثانية : ما دلّ على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف. وهي عدّة روايات :
منها : معتبرة يونس ، قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ قال : «لا يصلح إلّا أن يضمنوا» (٣).
وهذه الرواية معتبرة سنداً وإن كان في طريقها إسماعيل بن مرار ، فإنه ثقة على الأصحّ لوروده في إسناد تفسير علي بن إبراهيم. وقد دلّت على عدم تضمين العامل مطلقاً ، إلّا أن يشترط عليه الضمان في ضمن العقد.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الصبّاغ والقصار ، فقال : «ليس يضمنان» (٤).
الطائفة الثالثة : ما دلّ على التفصيل بين المتهم وغيره ، حيث يضمن الأوّل دون الثاني. وهي عدّة روايات أيضاً :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمِّن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٣٠ ح ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٣٠ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٢٩ ح ٩.
(٤) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٢٩ ح ١٤.