.................................................................................................
______________________________________________________
مأموناً» (١). حيث دلّت على تضمينه (عليه السلام) لمن لم يكن مأموناً.
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «كان علي (عليه السلام) يضمِّن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس. وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً» (٢). وهي في الدلالة كسابقتها.
ومنها : صحيحة جعفر بن عثمان الرواسي الثقة قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جَمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال : «أ تتهمه»؟ قلت : لا. قال : «فلا تضمِّنه» (٣). وهي تدلّنا بمنطوقها ومفهومها على أنّ التضمين إنما يختصّ بصورة الاتهام ، ولا يثبت في غيرها.
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : «إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» (٤). ولا إشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف ، وإلّا فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره جزماً.
ومما يؤيد هذا الطائفة رواية خالد بن الحجاج كما في الكافي ، أو الحجال كما في التهذيب ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الملاح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ، قال : «إن كان مأموناً فلا تضمّنه» (٥).
فإنها وإن كانت صريحة في المدعى ، إلّا أنها قاصرة من حيث السند ، فإنّ خالد بن الحجال لا وجود له على الإطلاق ، لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث ، ما عدا نسخة التهذيب من هذه الرواية والمظنون قويّاً وقوع التحريف فيها ، والصحيح ما في الكافي فإنّ الكليني أضبطُ في النقل. وخالد بن الحجاج لم يُوَثَّق. ومن هنا فلا تصلح هذه الرواية إلّا لتأييد هذه الطائفة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٢٩ ح ٤ ، ١٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٢٩ ح ٤ ، ١٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٣٠ ح ٦ ، ٧.
(٤) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٣٠ ح ٦ ، ٧.
(٥) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٣٠ ح ٣.