وإلّا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين ، فكذلك. ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة (*) (١). ويقدم على الغرماء ان كان الميت مديوناً ، لوجود عين ماله في التركة.
______________________________________________________
(١) على ما هو المشهور بين الأصحاب. إلّا أنه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لما سيأتي في باب الشركة من أنها إنما تكون بأحد أمرين :
الأوّل : العقد. فإنهما إذا تعاقدا عليها وحصل الامتزاج الخارجي ، كانا شريكين في أبعاض كلّ مال من تلك الأموال ، وبذلك يكون تلف بعضه محسوباً عليهما معاً. وتسمّى هذه الشركة العقدية.
الثاني : الامتزاج. فإنه لو اختلط المالان على نحو بحيث أصبحا شيئاً واحداً ، كان صاحباهما شريكين في الممتزج ، سواء أكان المالان من جنس واحد كالماءَين ، أم من جنسين كالماء والسكّر. وتسمى هذه الشركة بالشركة القهرية.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك ، كما فيما نحن فيه حيث لا عقد ولا امتزاج ، فإنّ كلّاً من المالين متميز عن الآخر ؛ غاية الأمر أنه لا يمكن تعيين ما للمالك منهما وما للورثة فلا موجب للقول بالاشتراك. فإنّ مجرّد الاختلاط الخارجي وعدم إمكان التشخيص لا يحقّق الشركة ، ولا يوجب انتقال مقدار من مال كلّ منهما إلى الآخر بإزاء انتقال مقدار من مال الآخر إليه ، فإنّه لا دليل عليه. بل المتعيّن هو التصالح ، وإلّا فالقرعة لأنها لكلّ أمر مشكل.
وممّا يؤيِّد ذلك ما ورد في الودعيّ الذي يكون لأحد عنده درهمان ولآخر درهم واحد ، ثمّ تلف أحد تلك الدراهم ، حيث حكم (عليه السلام) بكون درهم ونصف لصاحب الدرهمين ، ونصف درهم لصاحب الدرهم (١). فإنّ عدم التشخيص لو كان موجباً للاشتراك ، لكان المتعين هو الحكم بكون ثلثي الدرهمين لصاحب الدرهمين وثلثاً منهما لصاحب الدرهم.
__________________
(*) في ثبوت الشركة بعدم تميّز المال ولا سيما مع اختلاف الأجناس إشكال بل منع.
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المضاربة ، ب ١٣ ح ١.