وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً ، وكذا الإغماء بين قصر مدّته وطولها. فإن كان إجماعاً ، وإلّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان (١) في الأدواري والإغماء القصير المدّة ، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما. وأما بعد الإفاقة فيجوز ، من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل.
وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما (*) (٢) أو الحجر للفلس في المالك ، أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح (٣) إلّا مع إجازة الغرماء.
______________________________________________________
فيما إذا كان المباشر أهلاً لذلك ، وكان المالك قابلاً لاستنادها إليه. وحيث لا مجال لذلك ، مع فرض الجنون أو الإغماء في أحدهما ، فلا ينبغي الإشكال في بطلانها.
(١) بل هو الصحيح ، لعدم الدليل على البطلان. فإنّ المستفاد من الأدلّة عدم صحّة العقد الصادر من المجنون ، أو المغمى عليه ، أو المنتسب إليهما ، في ذلك الحال خاصّة. وأما إذا كان المنشأ في حال الصحّة هي الوكالة الدائمة والمستمرة في جميع الأزمنة فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية أيضاً بعد إمضاء الشارع لها والحكم بصحّتها حين صدورها.
(٢) أمّا في جانب المالك ، فالأمر كما أفاده (قدس سره) ، فإنّ السفه يوجب الحجر عليه ، وهو يمنعه من التصرّف في أمواله. وأما في جانب العامل ، فقد تقدّم الكلام فيه في أوّل هذا الكتاب ، وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار عدمه فيه ابتداءً ، فضلاً عن عروضه له في الأثناء. نعم ، لو حصل له شيء من الربح لم يكن له التصرّف فيه لكونه محجوراً عليه.
(٣) لكونه كسائر أمواله يتعلق به حق الغرماء ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الربح المتأخر ، بناءً على عموم الحجر للمال الجديد أيضاً.
__________________
(*) مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السّفه من العامل.