على كلّ منهما (١). فإن رجع على المضارب ، لم يرجع على العامل (٢). وإن رجع على العامل ، رجع إذا كان جاهلاً على المضارب وإن كان جاهلاً أيضاً ، لأنه مغرور من قبله (*) (٣). وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة
______________________________________________________
(١) بلا إشكال فيه ، لوقوع ماله في يد كل منهما ، ومقتضى ضمان اليد لزوم خروج كل منهما عن عهدته ، فيكون كل منهما ضامناً له على نحو تعاقب الأيدي. ولا مانع من ضمان شخصين أو أكثر لمال واحد ، بحيث يكون كل منهما مطالباً به ، والمال ثابت في ذمّته على نحو الواجب الكفائي. وكون يد العامل يد أمانة لا ينفع في سقوط الضمان عنه في المقام ، بعد أن لم يكن المال أمانة عنده من قبل المالك ، وإنما هو أمانة من قبل المضارب ولا أثر لذلك.
(٢) لأنه قد دفع إليه المال على أن لا يكون له حق الرجوع عليه عند تلفه بغير تعدٍّ أو تفريط ، فالعامل غير مسؤول في قبال الدافع على التلف في غير هاتين الحالتين.
(٣) في تعليل الحكم بالغرور إشكال ، بل منع. فإنه مضافاً إلى عدم ثبوت القاعدة ، يتوقف صدقه على علم المضارب وجهل العامل ، إذ بدونه يكون كلّ منهما معذوراً ، ولا يصدق الغرور عرفاً.
إلّا أنّ هذا لا يعني عدم موافقتنا للماتن (قدس سره) في الحكم ، فإنّ للعامل أن يرجع على المضارب وإن كان جاهلاً ، فيما لو رجع المالك عليه.
وذلك لما ذكرناه في مباحث تعاقب الأيدي من المكاسب ، من أنّ الضمان فيها إنما هو على نحو الواجب الكفائي ، حيث يضمن كل منهم المال التالف ويكون للمالك الرجوع على أي منهم شاء. فإذا أدّى أحدهم لعوضه ، كان وباعتبار العقلاء مالكاً لذلك التالف بقاءً ، بحيث يكون التلف بقاءً من ماله. ومن هنا فله مطالبة كل من
__________________
(*) لا يصدق الغرور مع جهل المضارب إلّا أنّه مع ذلك يرجع العامل عليه ، لأنّه بأدائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيّدنا أركانه في محلّه.