يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت ؛ مدفوعة بالمنع (١). مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل (٢) في قضية ابن أبي ليلى وموثق محمد بن مسلم (٣) المذكورين في باب الوصيّة.
______________________________________________________
(١) لعموم النص له.
(٢) رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكير (بكر نسخة) الطويل ، قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بنيّ ، اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان. فقدّمتني أُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أُجزه ، ثمّ أَشهدَ عليَّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن. فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى؟ فقال : «أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأما فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس عليك ضمان» (١).
وهو مضافاً إلى ضعف سنده بخالد بن بكير (بكر) وارد في الصغار ، فالتعدي عنهم إلى الكبار يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود.
(٣) رواه محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : «لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي» (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٩٢ ح ٢ ، الكافي ٧ : ٦١.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٩٢ ح ١.