وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرّف ، كما في شركة الفقراء في الزكاة (١)
______________________________________________________
والحاصل أنّ الوجود الواحد لما كان مضافاً إلى شخصين ، تحققت الشركة بينهما فيه ، وإن اختلف نحو الإضافة إليهما.
(١) ورد التعبير بذلك في بعض النصوص. ففي معتبرة أبي المغراء عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (١).
إلّا أنّ التعبير بالشركة في هذه الموارد مبني على نوع من المسامحة ومن باب الاستعارة ، وإلّا فلا شركة في الواقع ، على ما تقدّم بيانه في محلّه من كتاب الزكاة مفصّلاً. فإنّ الموارد المذكورة في باب مستحقّي الزكاة إنما هي من باب المصرف لا الملكية ، فالفقير مثلا مصرف للزكاة ، وإلّا فهو لا يملك شيئاً منها. ومن هنا كان التزام الأصحاب بعدم وجوب البسط والاستيعاب ، إذ لو كانت ملكاً لهم لوجب ذلك ، إيصالاً للمال إلى مالكه.
ثمّ على فرض الالتزام بالملكية ، تحفظاً على ظهور اللام في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (٢) فيها ، فلا مجال للالتزام بها في المقام أيضاً ، إذ الملكية على تقديرها إنما تكون للكلي الجامع والطبيعي الشامل للأفراد ، لا للأفراد بما هي.
ومن هنا فلا يملك الفرد بما هو وكل واحد منهم بشخصه شيئاً ، وإلّا لوجب البسط على جميع أفراد الصنف الواحد ، وهو غير واجب جزماً ، بل غير ممكن في الخارج حتى بناءً على وجوب البسط بين الأصناف.
إذن فلا معنى لأن يقال إنّ لبعض الشركاء في الزكاة التصرّف في المال المشترك
__________________
(١) الوسائل ، ج ٩ كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، ب ٢ ح ٤.
(٢) سورة التوبة ٩ : ٦٠.