والسّادة في الخمس (١)
______________________________________________________
مستقلا ، إذ لا شركة حقيقة وفي الواقع ، وإنما عبّر عما فرضه الله لهم في مال الأغنياء بها مسامحة ومن باب ضيق التعبير.
ثمّ إنّ بعضهم (قدس سرهم) قد علّق على كلام الماتن (قدس سره) في المقام ، بأن ما أفاده من كون كلّ من الفقراء مستقلا بالتصرف في الزكاة غريب ، إذ لا يجوز لفقير التصرّف في الزكاة بدون إذن الولي ، وهو المالك أو الحاكم الشرعي ، فضلاً عن أن يكون مستقلا بالتصرف.
وما ذكره (قدس سره) ناشئ من التخيل بأنّ مراد الماتن (قدس سره) مما أفاده هو شركة الفقراء للمالك في المال وجواز تصرفهم فيه مستقلا. إلّا أنه غير صحيح فإنه (قدس سره) لا يقصد بما أفاده شركة الفقراء للمالك ، وإنما يعني به شركة الفقراء بعضهم لبعض في الزكاة. وعبارته (قدس سره) واضحة في ذلك ، فإنه إنما عبّر بشركة الفقراء في الزكاة ، ولم يعبر بشركتهم في المال الزكوي المال المشتمل على الزكاة.
والحاصل أن الشركة إنما هي بين الفقراء أنفسهم لا بينهم وبين المالك ، وموردها هي الزكاة بنفسها لا المال الزكوي. ومن هنا فلا وجه للإيراد عليه ، بأنه لا يجوز لهم التصرّف إلّا بإذن المالك.
وعليه فكلام الماتن (قدس سره) سالم عن الإشكال من هذه الناحية ، وإن كان هو بحدّ ذاته مبنياً على المسامحة ، كما عرفت.
(١) التعبير بالشركة في الخمس لم يرد في شيء من النصوص ، إلّا أنه وكما ذكرنا في محلّه لما كان بدلاً عن الزكاة على ما ورد في النصوص ، حيث جعله الله بدلاً للهاشميين عنها (١) كان الكلام فيه هو الكلام في الزكاة ، فإنهم لا يملكونه وإنما هم مصرف له خاصة ، ولذا لا يجب بسطه عليهم واستيعابهم في القسمة.
وعلى تقدير الالتزام بملكيتهم ، لظاهر اللام في قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس باب ١.