وكانت الأُجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما. ولا يضر الجهل بمقدار حصّة كل منهما حين العقد ، لكفاية معلومية المجموع. ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال ، فهو كما لو استأجر كلّاً منهما لعمل وأعطاهما شيئاً واحداً بإزاء أُجرتهما.
ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما ، فإن احتمل التساوي حمل عليه ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر (*) (١). وإن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد (٢) ويحتمل الصلح القهري.
______________________________________________________
مثله فإن لم يدع أحدهما على الآخر شيئاً فهو ، وإلّا فإن ادّعى أحدهما الزيادة خاصّة كان المورد من قبيل المدّعى والمنكر ، وإن ادعيا معاً كان من التداعي ، وعلى كلا التقديرين لا بدّ من الرجوع إلى القواعد المذكورة في باب القضاء.
هذا وما ذكرناه من ظهور استئجار اثنين لعمل واحد في المناصفة غير مختصّ بالمقام ، بل يجري في سائر الأبواب أيضاً ، وقد تعرض له الفقهاء (قدس سرهم) في بعضها ، كأبواب الهبة والوصية والبيع ونحوها. فإنه لو أوصى بداره لاثنين كان بينهما بالتنصيف ، وليس ذلك إلّا لفهم العرف من تشريك اثنين في الهبة كون المال بينهما نصفين.
(١) لا يخفى أنه لا مجال للتمسك بهذا الأصل في المقام ، بناءً على ما أفاده الماتن (قدس سره) من الصحة واستحقاق كلّ من العاملين من الأُجرة بمقدار ما يقع بإزاء عمله بالنسبة ، فإنه حينئذ لا أثر شرعي يترتب على الزيادة وعدمها ، إذ الأثر إنما يترتب على مقدار نسبة عمل كل منهما إلى المجموع ، وهي لا تثبت بأصالة عدم الزيادة. على أنها معارضة بأصالة عدم التساوي ، حيث إنّ كلّاً منها أمر حادث.
وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري.
(٢) قد عرفت أنه لا مجال للرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري عند الشك في
__________________
(*) لا مجرى لها ، لأنّها معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل ، فالأحوط الرجوع إلى الصّلح.