والجنون (١) والإغماء (٢) والحجر بالفلس أو السفه (٣). بمعنى : أنه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأما أصل الشركة فهي باقية (٤). نعم ، يبطل أيضاً ما قرّراه (*) من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك (٥).
وإذا تبيّن بطلان الشركة ، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ، ويكون
______________________________________________________
ولايته ، فإذا انتفت بموته وانتقلت إلى غيره بطل إذنه ، واحتاج جواز التصرّف فيه إلى إذن من له الولاية على الشريك بالفعل.
(١) فإنّ حكم المجنون حكم الحيوانات من حيث فقدانه للأهلية. وحيث إنّ جواز التصرّف متوقّف على الإذن بقاءً ، وهو منتفٍ في المقام نظراً لانعدام أهليته ، فلا محيص عن الالتزام ببطلان الشركة ، وعدم جواز تصرف الآخر في المال المشترك.
والحاصل أنه إنما يحكم على الإذن الصادر من أحد بالبقاء فيما إذا صح منه الإذن فعلاً ، وحيث إنّ المجنون ليس كذلك ، فيبطل إذنه السابق ولو كان صادراً حال عقله وأمانته.
(٢) فإنّه ملحق بالمجنون ، فإنّه لا يقاس بالنائم على ما هو المتسالم عليه بينهم. فإنّ الإذن السابق لا أثر له ، واللّاحق ساقط عن الاعتبار ، لانتفاء أهلية المجيز.
(٣) يظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ جواز الإذن متوقف على صلاحية الآذن وأهليته للقيام بذلك التصرّف مباشرة ، وحيث إنّه مفقود في المقام ، فلا اعتبار بإذنه.
وبعبارة اخرى : ان العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثاً وبقاءً ، فتنتفي بمجرّد انتفائه. وحيث إنّ المحجور عليه ليس له التصرّف في ماله ، فليس له حق الإذن في ذلك فعلاً بقاءً أيضاً. ومعه فلا يجوز للمأذون سابقاً التصرّف فيه ، لانتفاء الإذن الفعلي ، وعدم تأثير الإذن السابق.
(٤) غاية الأمر أنّها في فرض الموت تكون بينه وبين الورثة ، لانتقال المال إليهم.
(٥) لاختصاصه على تقدير صحته بالإذن السابق والمفروض انتفاؤه ، إلّا أنك قد
__________________
(*) تقدّم أنّ هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحاً.