.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه فيكون قوله (قدس سره) : (نعم ، لو كان مقيداً ... يكون إذنه مقيّداً) جملة معترضة ، وإلّا فلا وجه لإثبات أُجرة المثل في فرض عدم الإذن في المعاملة وكونها فضولية محضة ، إذ لا موجب لضمان المالك حتى على تقدير إجازته لتلك المعاملات والربح فيها ، على ما عرفته مفصلاً في كتاب المضاربة.
ومما يشهد لما ذكرناه أنه (قدس سره) لم يفرض الفضولية من الطرفين ، فقد يكون أحدهما كذلك والآخر مأذوناً ، ومعه فلا وجه لاستحقاق كل منهما الأُجرة بالنسبة إلى حصّة صاحبه ، فإنه إنما ينسجم مع كون الإذن من كل منهما غير مقيد بصحّة الشركة.
على أنّ إطلاق استحقاق كل منهما اجرة مثل عمله ، يعمّ فرض إجازة المالك للعقد الفضولي وعدمها. وهو مما لا يمكن الالتزام به في فرض الردّ جزماً ، وإن التزم (قدس سره) به في فرض الإجازة في كتاب المضاربة. وقد عرفت منّا منعه ، نظراً لعدم صدور المعاملات عن أمره ، وكون ما يصل إليه من الربح حاصلاً من فعله أعني الإجازة.
والحاصل أنّ في المقام يستحقّ كلّ من العاملين على صاحبه اجرة مثل عمله في حصّته إذا كان العمل منهما معاً ، وإلّا فالعامل منهما خاصة ، لصدوره عن أمره به لا على سبيل التبرع والمجانية إذ لا يذهب عمل المسلم هدراً ، حيث لم يسلم له شرط الزيادة في الربح ، نظراً لفساده بفساد العقد.
إلّا أن هذا إنما يتمّ فيما إذا كانت الزيادة مشروطة للعامل منهما. وأما لو اشترطت لمن لا عمل له ، وقلنا بصحّة هذا الشرط في نفسه ، فلا يستحقّ العامل في فرض الفساد شيئاً زائداً عن ربح حصّته ، وذلك لإقدامه على التبرع بعمله والإتيان به مجاناً.
ثمّ إنه وفى فرض اشتراط الزيادة له ، فهو إنما يستحق اجرة المثل فيما إذا لم تزد عن الزيادة التي كانت له على تقدير الصحة ، وإلّا فلا يستحقّ الزائد عنها ، لإقدامه على عدم استحقاقه والتبرع بهذا المقدار ، فهو في الحقيقة إنما يستحق أقل الأمرين من الزيادة وأُجرة المثل.