.................................................................................................
______________________________________________________
العمل واشتراكهما في الحاصل ، ومن دون أن يكون كل منهما مالكاً على الآخر شيئاً. فليس صاحب الأرض مالكاً للعمل على المزارع ، كما لا يملك هو منفعة الأرض على صاحبها ، بل كل منهما يبذل الذي عليه من الأرض أو العمل مجاناً وبإزاء لا شيء ، إلّا الشركة في النتيجة والحاصل.
وما ذكرناه فيما لو كان البذر من العامل أوضح مما لو كان من صاحب الأرض فإنه حينئذٍ إنما يعمل في بذره ويكون عمله له ، غاية الأمر أنه يجعل نصيباً من الحاصل للمالك بإزاء تصرّفه في أرضه. ومعه فما معنى أن يقال بأنّ المالك يملك على المزارع العمل ، فإنه لم يعمل إلّا لنفسه.
لكن هذا لا يعني خفاء الحكم فيما لو كان البذر من صاحب الأرض ، فإنّ الحال فيه هو الحال في فرض كون البذر من المزارع ، لأنه إنما يعمل لكي يكون النصيب المعيّن والحصّة المفروضة من الحاصل له ، لا أن تكون له منفعة الأرض ، كي يقال بأنّ المالك يملك عليه بإزاء ذلك العمل.
وأما الضمان من جهة الأرض فلا بدّ فيه من التفصيل ، بين ما لو سلّمها المالك إليه بحيث كانت تحت يد المالك ، وبين ما لو خلى السبيل بينها وبين العامل.
ففي الأوّل ، لا بدّ من الحكم بالضمان ، للقاعدة. فإنّ تصرف العامل في الأرض بالاستيلاء عليها تصرّف عدواني ، لفقده إذن المالك ورضاه ، لأنه إنما أذن له في الاستيلاء عليها مقيداً بالعمل فيها ، فإذا لم يعمل كما هو المفروض كان استيلاؤه فاقداً لرضاه ، فيحكم بالضمان لا محالة ، حاله في ذلك حال سائر موارد الغصب. من غير فرق في الحكم بين علم المالك بالحال وجهله به ، وبين كون ترك العمل لعذر وعدمه ، فإنّ الضمان بقاعدة اليد غير مشروط بجهل المالك أو عدم العذر للمستولي.
بخلاف الثاني ، حيث يختص ضمانه بفرض جهل المالك بالحال. فإنه لا مجال لإثبات الضمان في هذا الفرض بقاعدة اليد إذ المفروض بقاؤها تحت يد المالك ، وإنما لا بدّ في إثباته من التمسّك بقاعدة الإتلاف ، ومقتضاها اختصاص الضمان بفرض جهل المالك بالحال حتى فوات أوان الزراعة ، فإنه حينئذٍ يستند تلف المنفعة إلى ترك