عليها وأمكن قطعه عنها. وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأُولى أو القطع في الثانية ، كان باطلاً (١) سواء كان الزارع عالماً أو جاهلاً (٢). وكذا لو انقطع في الأثناء ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليها ولم يمكن قطعه. وربّما يقال بالصحة مع علمه بالحال (٣). ولا وجه له (٤) وإن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع (٥).
______________________________________________________
الزرع ، فإنه أمر مفروغ عنه ، فبتخلفه يثبت للزارع الخيار إذا كان جاهلاً بالحال.
(١) لما تقدّم في الشرط السابع من اعتبار إمكان الزرع في صحة المزارعة ، إذ بدونه لا معنى للاتفاق على كون الحاصل بينهما بالنسبة المعيّنة ، فإنه لغو محض.
(٢) وذلك لأنّ اعتبار إمكان الزرع شرط واقعي في صحّة العقد ، ومن هنا فلا يختلف الحال فيه بين صورتي العلم والجهل.
(٣) نسب ذلك إلى المحقِّق والعلّامة (قدس سرهما) (١).
(٤) لما عرفت من كون شرطية إمكان الزراعة واقعية لا تتأثر بالعلم والجهل.
نعم ، لا يبعد حمل كلامهما (قدس سرهما) على الصورة الاولى ، أعني إمكان إيصال الماء إلى الأرض أو قطعه عنها. فيلتزم فيها بالتفصيل ، بين علم العامل بالحال فتصحّ وجهله به فتبطل.
إلّا أنه يشكل أيضاً من جهة أنّ الجهل إنما يقتضي ثبوت الخيار ، فلا موجب للحكم بالبطلان ، كما عن الإرشاد (٢).
والحاصل أنّ ما أفاداه (قدس سرهما) لا يمكن المساعدة عليه على كلا التقديرين عمومه لصورة إمكان تحصيل الماء وعدمها ، واختصاصه بصورة الإمكان.
(٥) على ما تقتضيه حقيقة المزارعة ويتقوّم به مفهومها.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٤ : ٣٤٢ ٣٤٣ شرح عبد الزهراء الحسيني.
(٢) مختلف الشيعة ٦ : ١٥٤.