الرابعة : تبين البطلان من الأوّل (١).
الخامسة : حصول الانفساخ في الأثناء ، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامّة (٢).
السادسة : حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء (٣).
وقد ظهر حكم الجميع (*) في طي المسائل المذكورة ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
على إتمام العمل ، لما عرفت من اقتضاء عقد المزارعة جواز إلزام كلّ منهما للآخر بأداء ما عليه ، ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي ، وإلّا فالعدول من المؤمنين ، وإلّا فبنفسه.
وبين فسخه للعقد. وحينئذٍ فإنْ كان البذر للعامل ، كان للمالك مطالبته بأُجرة الأرض للفترة الماضية ، ويأمره بالقلع بلا ضمان ، أو إبقائه مجاناً أو بأُجرة ، مع التراضي بالنسبة إلى الآتي.
وإن كان للمالك ، رجع بتمامه إليه. وفي مثله لا يبعد الالتزام بعدم وجوب شيء عليه للعامل ، فيقال بذهاب عمله هدراً ، لأنه الذي فوّته على نفسه بترك الإكمال.
والوجه فيه أنّ الضمان في هذه الموارد إنما كان بملاك صدور العمل عن أمر الغير لا مجاناً ، وأنّ هذا الملاك غير متوفر فيما نحن فيه ، فإنّ عمل العامل هذا لم يصدر عن أمر صاحب البذر ، فإنه إنما أمره بالعمل مستمراً إلى الآخر ، وأما العمل الناقص فلم يكن مأموراً به من قبله ، فلاحظ.
وسيأتي مزيد توضيح لذلك عند التعرض لنظير هذه المسألة في المساقاة.
(١) وقد عرفت حكمها في المسألة الرابعة عشرة.
(٢) وقد تقدّم حكمها في المسألة السادسة عشرة.
(٣) وقد عرفت حكمها في المسألة السابعة عشرة.
__________________
(*) لم يظهر حكم الصورة الثالثة ممّا تقدّم ، وأنّ حكمها حكم الصورة الثانية.