وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان (١) وما يؤخذ لتركها في يده (٢). ولو شرط كونها على العامل بعضاً أو كلّاً صحّ (٣) وإن كانت ربّما تزاد وربّما تنقص ، على الأقوى ، فلا يضرّ مثل هذه الجهالة ، للأخبار (٤).
______________________________________________________
جميع ما يترتّب عليها ويمنع العامل من مزاولة العمل.
(١) لعين ما تقدّم.
(٢) إذ لا فرق فيما ذكرناه ، من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب عليها ، بين الحدوث والبقاء.
(٣) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة ، حتى ولو كان ذلك مقداراً من الذّهب أو الفضّة.
وهذا كله مضافاً إلى دلالة النصوص ، على ما ستعرفها في التعليقة الآتية.
(٤) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربّما زاد وربّما نقص ، فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : «لا بأس» (١).
ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب (٢).
ومورد هاتين الصحيحتين وإن كان الإجارة ، إلّا أن ثبوت الحكم فيها ، مع كونها مبنية على تعيين العوضين الأُجرة والمنفعة ، يقتضي ثبوته في المزارعة المبنيّة على الجهالة في الجملة.
وأوضح منها صحيحة يعقوب بن شعيب الأُخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : «لا بأس» (٣).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٧ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٧ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٠ ح ٢.