المفروض شركتهما في الزرع واصلة (*) (١) وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث ، وهو الأقوى.
وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت ، فإنه مشترك بينهما (٢) مع عدم الإعراض (٣). نعم ، لو كان الباقي حبّا مختصّاً بأحدهما اختص به (٤).
ثمّ لا يستحقّ صاحب الأرض أُجرة لذلك الزرع النابت على الزارع ، في صورة الاشتراك أو الاختصاص به ، وإن انتفع بها ، إذ لم يكن ذلك من فعله ، ولا
______________________________________________________
(١) وهو مبني على ما أفاده (قدس سره) ، من كون مبدأ الاشتراك بين العامل والمالك هو من حين نثر البذر بحيث يكون الحب مشتركاً بينهما ، أو يكون ذلك بالاشتراط حيث تقدّم جواز تعيينه كيفما يشاء!.
وأما على غير هذين الوجهين ، كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما (قدس سره) أو الوجه الذي ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك أوّل أزمنة حصول الزرع ، فحيث إنّ عقد المزارعة لا يقتضي إلّا الاشتراك في الحاصل ، فلا وجه للاشتراك في المقام ، حيث إن البذر حينئذٍ يختص بباذله سواء أكان هو الزارع أو مالك الأرض.
والحاصل أنّ حال هذه الصورة ، أعني كون النماء نماء للأُصول الباقية مع اختصاص البذر بأحدهما ، حال صورة كون النماء نماء للحبّ المختص بأحدهما الآتية من غير فرق.
(٢) لتبعية الحاصل للبذر في الملك ، فإنه لما كان مشتركاً كان النماء مشتركاً لا محالة أيضاً.
(٣) بل معه أيضاً ، على ما تقدّم.
(٤) لما تقدّم.
__________________
(*) هذا إنّما يكون بالاشتراط ، وإلّا فعقد المزارعة لا يقتضي أزيد من الاشتراك في الحاصل كما مرّ.