البلوغ عليه مع الأُجرة إذا أراد الزارع ، وعدمه وجواز أمره بالإزالة ، وجهان (١).
______________________________________________________
المسألة الرابعة. وأما بناءً على ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من جواز رجوع المالك في الأرض المستعارة للمزارعة ، فلا وجه لاعتبار هذه الصورة من التداعي فإنّ الادّعاء والإلزام حينئذٍ إنما يختص بطرف واحد هو المالك ، حيث يلزم العامل بالحصة من الحاصل ، وأما العامل فلا يلزمه بشيء على الإطلاق. ومن هنا فيكون المقام من المدّعى والمنكر.
نعم ، بناءً على وجوب إبقاء المالك للزرع في هذه الصورة حتى البلوغ عند طلب الزارع ذلك على ما سيأتي التعرض إليه في الفرع القادم فالمقام من التداعي أيضاً حيث إنّ الإلزام لا يختصّ بالمالك ، بل العامل أيضاً يلزمه بالإبقاء بالأُجرة.
والحاصل أنّ اعتبار المقام من التداعي ثمّ إثبات التحالف فيه ، يتوقّف إمّا على القول بلزوم العارية هنا ، أو القول بلزوم إبقاء الزرع مع الأُجرة عند طلب الزارع. وإلّا فالمقام من موارد المدّعى والمنكر ، حيث يختصّ الإلزام بطرف واحد ، هو المالك فقط.
(١) من «سلطنة الناس على أموالهم» بعد عدم ثبوت دعوى العامل ، فلا يجب عليه الصبر إلى البلوغ حتى مع الأُجرة. ومن دليل «لا ضرر» حيث يستلزم قلعه الضرر على العامل ، باعتبار أنّ الزرع حينئذٍ إنما يباع بقيمة العلف خاصّة.
والصحيح هو الأوّل. والوجه فيه ما ذكرناه في غير مورد ، من أنّ دليل لا ضرر لما كان وارداً مورد الامتنان على العباد والرأفة على الأُمة ، لا يعمّ موارد استلزام رفع الحكم عن أحد تضرر غيره ، كما فيما نحن فيه. فإنّ شموله للمقام ، يستلزم تضرر المالك بقطع سلطنته على ماله ، وهو خلاف الامتنان. نظير ذلك إذا ما وقع مقدار من الحب المملوك لأحد في أرض غيره ، بفعل الريح أو الصبي أو المجنون ، أفهل يحتمل فيه أن يقال بأنّ لمالك البذر إلزام مالك الأرض بإبقاء الزرع في أرضه بالأُجرة ، باعتبار أنّ قلعه مستلزم لتضرره! فإنه مما لا نظن أن يقول به فقيه.