وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلّف الشرط (١). وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأُجرة العمل بالنسبة إلى حصته (٢) بمعنى أن يكون مخيَّراً بين الفسخ وبين المطالبة بالأُجرة؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما ذلك (*) (٣).
ودعوى أنّ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله ، بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه ، والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به.
مدفوعة : بالمنع من عدم إفادته التمليك. وكونه قيداً في المعاملة لا جزءاً من العوض يقابل بالمال ، لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملاً من الأعمال على من عليه.
والمسألة سيّالة في سائر العقود. فلو شرط في عقد البيع على المشتري مثلاً خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت ، فللبائع الفسخ أو المطالبة بأُجرة الخياطة ، وهكذا.
______________________________________________________
(١) لانتفاء موضوع الإجبار ، فينحصر حقه في الفسخ خاصة.
(٢) تخصيصه (قدس سره) لمطالبته بالأُجرة بما يقابل حصّته ، ناشئ من اختصاص محل كلامه (قدس سره) بالعمل المتعلق بالمساقاة. وإلّا فلو كان العمل أجنبياً عنها ، كما لو اشترط فيها خياطة ثوبه مثلاً ، فله المطالبة بتمام القيمة ، بناءً على ثبوت أصل الحكم.
(٣) بل أقواهما عدمه ، وقد ظهر وجهه مما تقدم. فإنه لا بدّ للملكيّة من سبب فإنها لا تحصل من دونه إطلاقاً ، وحيث لا سبب لها في المقام فلا يمكن الالتزام بها فإنّ الاشتراط في الأعمال كما عرفت ليس إلّا تعليق الالتزام بالالتزام ، وتخلّفه لا يوجب غير الخيار.
والحاصل أنّ الملكيّة لما لم تكن طرفاً للعقد ولم تنشأ من قبلهما بل ولم يلتزما بها لأنهما لم يجعلا إلّا العمل في البستان في قبال الحصة من النماء ، فلا وجه للالتزام بها.
__________________
(*) بل أقواهما عدمه هنا وفي سائر العقود.