بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه أيضاً كفى (١) بل ولو قصد التبرع عن المالك كان كذلك أيضاً (*) (٢) وإن كان لا يخلو من إشكال ، فلا يسقط حقّه من الحاصل.
وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال ، كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج إلى النزح من الآبار ، خصوصاً إذا كانت العادة كذلك. وربّما يستشكل بأنه نظير الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه ، فإنّ الأجير لا يستحق الأُجرة لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه. فاللازم في المقام أيضاً عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل.
ويجاب بأنّ وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك ، فإنّ المراد حصول الزرع والثمرة ، فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل ، وإن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحقّ حصّته. بخلاف الإجارة ، فإنّ المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه.
______________________________________________________
(١) فيه إشكال بل منع فيما إذا صدر جميع العمل من المتبرع ، فإنه حينئذٍ لا وجه لاستحقاقه شيئاً من الحصّة.
نعم ، لو بقي عليه بعض العمل استحق الحصّة ، إذ لا يجب عليه القيام بجميع الأعمال ، وإنما الواجب عليه قيامه بما تحتاجه الأرض.
والحاصل أنّ حال هذا الفرض ، هو حال ارتفاع الحاجة بنفسها ومن غير قيام أحد بها الآتي حيث اختار (قدس سره) فيه ما ذكرناه هنا ، فإنه لا فرق بينهما بالمرة.
(٢) فيه إشكال يظهر مما تقدم.
__________________
(*) هذا فيما إذا كان المأتيّ به بعض عمل المساقاة. وأما إذا كان جميعه ، ففي كفايته في غير ما إذا قصد التبرع به عن العامل ، إشكال بل منع.