(صلّى الله عليه وآله وسلم) أن يصلّي عليه حتى ضمنه عليٌّ (١). وعلى هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود ، من الترتيب والموالاة وسائر ما يعتبر في قبولها.
______________________________________________________
(١) ذكرها الشيخ (قدس سره) في الخلاف ، تارة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (١) وأُخرى عن أبي قتادة (٢) إلّا أنه أورد على الاستدلال بالروايتين بضعف السند.
لكن الظاهر أنه في غير محلّه. فإنّ سند هاتين الروايتين وإن كان ضعيفاً ، إلّا أنّ أصل القضية مما ثبت تحققه في الخارج ، وذلك لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) من غير ذكر فيها لأمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي قتادة (٣).
إذن فالصحيح في الجواب أن يقال : إن هذه الروايات إنما تتضمن قضية شخصية في واقعة ، فلا يمكن جعلها دليلاً على عدم اعتبار القبول في الضمان ، ولعلّ الدائن في تلك القضية كان حاضراً ورضي بذلك.
على أنّ الضمان المذكور فيها أجنبيّ عن الضمان المبحوث عنه في المقام ، فإنّ الكلام إنما هو في الضمان بمعنى نقل ما في ذمّة شخص إلى ذمة غيره على نحو تبرأ ذمّة الأوّل وهذا المعنى غير ثابت في هذه النصوص ، إذ لم يرد في شيء منها براءة ذمّة الميت.
فيكشف ذلك على أنّ الضمان هنا إنما هو بمعنى التعهد بالأداء ، ليطمئن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) بعدم بقاء ذمة الميت مشغولة ، وعدم ذهاب حق الدائن هدراً. واستعماله في هذا المعنى كثير ومتعارف ، فالصديق يضمن لصديقه القيام بما يشغل باله ويمنعه من السفر أو القيام بأمر أهمّ ، وليس ذلك إلّا بمعنى تعهده المجرّد به.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٧٩ ، الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ٣ ح ٢.
(٢) الخلاف ٢ : ٨٠ ، الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الضمان ، ب ٢ ح ٢.