العوضين في البيع الخياري ، كما إذا ضمن الثمن الكلي للبائع أو المبيع الكلِّي للمشتري أو المبيع الشخصي (*) قبل القبض (١) وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك. فلو قال : أقرض فلاناً كذا وأنا ضامن ، أو بعه نسيئة وأنا ضامن ، لم يصحّ على المشهور (٢) (**) بل عن التذكرة الإجماع ، قال : لو قال لغيره مهما أعطيت فلاناً
______________________________________________________
والحاصل أنّ الضمان في المقام غير مستعمل في معناه المصطلح. وعليه فلا مجال للإيراد عليه ، بأنه يتضمّن التعليق الباطل ، أو أنه من ضمّ ذمّة إلى أُخرى لا من نقل ما في ذمّة إلى ذمة أُخرى. وإنما هو مستعمل في التعهد والمسؤولية عن المال ، وهو أمر متعارف عند العقلاء ، فتشمله العمومات والإطلاقات ، فإنه عقد يجب الوفاء به.
(١) الظاهر أنّ ذكره من سهو قلمه الشريف ، فإنه لا محلّ له في مورد الكلام عن اعتبار الثبوت في الدَّين المضمون ، لأنه أجنبي عنه بالمرّة.
وكيف كان ، فإن كان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح وإن كان احتماله بعيداً جدّاً بمعنى جعل الشيء في عهدته عند تلفه وانتقاله من ذمة البائع إلى ذمة الضامن ، فهو باطل جزماً ، نظراً إلى أنّ التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ورجوع المال إلى ملك مالكه البائع آناً ما كي يكون خسرانه عليه ، ومعه فلا يبقى موضوع للضمان.
وإن كان المراد به تعهّد الضامن بتسليم العين عند احتمال امتناع البائع عنه لا تعهّد تداركه عند تلفه ، فيجب عليه تسليم العين عند الإمكان وإلّا فيلزم ببدلها ، فهو صحيح ولا بأس به ، حيث قد عرفت في المسألة السابقة أنّ مثل هذا الضمان من المرتكزات العرفية وواقع كثيراً في الأعيان الشخصية الخارجية والديون.
والحاصل أنّ أصل الحكم في المقام صحيح وفي محله ، إلّا أن ذكره في المقام من سهو القلم ، لأنّ الكلام في اعتبار الثبوت في الدَّين عند ضمانه.
(٢) على إشكال ستعرفه.
__________________
(*) لا موقع لذكره في المقام ، فإنّ الكلام إنّما هو في ضمان الدَّين.
(**) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، ولا يبعد تفرّع هذا الشرط على سابقه.