وبالإقدام في الثاني (١).
ويمكن الفرق (*) بين الضمان التبرعي والإذني ، فيعتبر في الثاني دون الأوّل ، إذ ضمان علي بن الحسين (عليه السلام) كان تبرعياً (٢). واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع ، بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة (٣) إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الآذن. وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب.
______________________________________________________
حيث يصحّ إقراض ما في الكيس حتى مع الجهل بمقداره اتفاقاً. ومن غير أن يشمله دليل نفي الغرر ، إذ لا خطر على الدائن في المقام بعد ثبوت معادل ما يأخذه في ذمّة المدين.
والحاصل أنه لا أثر للعلم أو الجهل بالمقدار في الحكم بالبطلان وتحقّق الغرر. فإنّ الخطر إنما يتصوّر في مثل البيع مما يختلف فيه العوضان ، ويكون مبناه على المغابنة بمعنى الاسترباح ودفع الأقل بإزاء أخذ الأكثر ، حيث يحتمل فيه الخسارة. ولا يتصوّر في مثل المقام ، حيث يستوفي الضامن بمقدار ما يدفعه إلى المضمون له.
(١) فإنّ دليل «لا ضرر» إنما ينظر إلى ارتفاع الأحكام الإلزامية به ، فلا دلالة فيه على عدم جواز إلقاء النفس في الضرر ، ولذا لم يستشكل أحد في صحّة الهبة ونحوها باعتبار استلزامها للضرر.
والحاصل أنّ دليل «لا ضرر» بنفسه قاصر عن شمول الضمان قلّ أو كثر ، فإنه لا يدلّ إلّا على نفي إلزام الشارع بالحكم الضرري.
(٢) قد عرفت الإشكال فيه فيما تقدّم.
(٣) فيه إشكال ظهر مما تقدّم. فإنه لا عموم لدليل نفي الغرر ، على أنه لا غرر في المقام إطلاقاً ، حيث إنه سيأخذ من المضمون عنه بمقدار ما يؤدّيه للمضمون له.
والحاصل أنه لا فرق في عدم عموم الدليلين نفي الضرر ونفي الغرر للضمان بين
__________________
(*) لكنه بعيد.