ومؤجلاً (١) وكذا ضمان المؤجّل حالاً ومؤجلاً ، بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص (٢). والقول بعدم صحّة الضمان إلّا مؤجَّلاً (٣) وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف (٤) كالقول بعدم صحّة ضمان الدَّين المؤجَّل حالاً (٥) أو بأنقص. ودعوى
______________________________________________________
(١) اتفاقاً ، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد من أصحابنا ، بل وقد حكي في كلماتهم الإجماع عليه.
(٢) لما ستعرفه من أنّ الضمان إنما يتعلق بنفس الدَّين ، وأمّا الحلول والتأجيل وقصر المدَّة وطولها فهي تثبت بالاشتراط.
(٣) قال الشيخ (قدس سره) في النهاية : ولا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلّا بأجل (١) كما نسب ذلك في بعض الكلمات
إلى غيره أيضاً.
(٤) لعدم الدليل عليه ، بل لاقتضاء أدلّة الضمان خلافه ، على ما تقدّم.
(٥) واستدلّ عليه باستلزامه زيادة الفرع على أصله.
وفيه : إنّ الضمان وإن كان فرع الدَّين ، إلّا أنّ متعلقه هو نفس الدَّين دون الأجل فإنه أمر خارج عنه ويثبت بالاشتراط في ضمنه.
وبعبارة اخرى : إنّ الضمان متعلق بعين ما اشتغلت به الذمّة ومن غير زيادة أو نقيصة ، فإنّ التقديم والتأخير أمران خارجان عنه كليّة.
على أنه لو صحّ ما ذكر ، لزم منه صحّته في عكسه أيضاً والقول بالبطلان في ضمان الدَّين الحال مؤجلاً ، نظراً لنقصان المؤجل عن الحال ، في حين إنّ مقتضى أدلّة الضمان انتقال مثل ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ومن غير زيادة أو نقيصة. والحال أنّ هذا ممّا لا يمكن أن يلتزم به ، وليس ذلك إلّا لكون التقديم والتأخير خارجين عن حقيقته.
ثمّ إنّ ممّا ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره فخر المحققين واستحسنه العلّامة (قدس سره) في المختلف ، من كونه ضمان ما لا يجب ، نظراً لزيادة مالية الدَّين الحال عن مالية
__________________
(١) النهاية ٣١٥.