أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام (١). وحينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال (٢) بمعنى صرفه فيه.
وعلى الأوّل ، إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان (٣) ويرجع المضمون له على المضمون عنه. كما أنه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته.
وعلى الثاني ، لا يبطل بل يوجب الخيار (٤) لمن له الشرط ، من الضامن أو
______________________________________________________
والحاصل أنّ التقييد لما كان في قبال الإطلاق ، باعتبار أنه عبارة عن جعل المطلوب حصّة خاصّة منه ، فلا يصحّ إلّا في مورد يصحّ فيه الإطلاق. وحيث إنّ إطلاق ما في الذمّة بالقياس إلى الفعل الخارجي غير متصوّر ، لكونه أجنبياً عنه ، فلا يمكن تقييده به.
(١) بأن يكون التزامه بالأداء من المال المعيّن ، في ضمن التزامه بالضمان المطلق.
(٢) لعموم أدلّة وجوب الوفاء بالشرط.
(٣) بل قد عرفت بطلانه حتى مع بقاء المال ، لعدم رجوع التقييد في مثل المقام إلى معنى محصّل.
(٤) إلّا أنه على خلاف المرتكزات العرفية في مثل هذه الموارد. فإنها إنما تساعد على رجوع الشرط هذا إلى التزام الطرف المقابل به ، وجواز إلزامه على تقدير تخلّفه عنه كما هو الحال في الشرط في عقد النكاح من غير أن يرجع إلى جعل الخيار في شيء.
على أنّ جعل الخيار غير متصوّر في الضمان ، لما عرفته من عدم قابليته له ، نظراً لتجاوز الحقّ فيه لطرفيه.
إذن فالصحيح أنّ تلف المال المعيّن على تقدير الاشتراط ، كما لا يوجب بطلان العقد ، لا يوجب ثبوت الخيار لمن الشرط له. وإنما غاية ما هناك وجوب الوفاء عليه بالشرط ، وأداء الضمان من ذاك المال المعيّن ما دام موجوداً ، فإذا تلف أدّاه من غيره لتعذّر الأداء من المعيّن.