فعلى الأوّل ، الضامن من رضي المضمون له بضمانه (١). ولو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق. ويحتمل قوياً (٢) كونه كما إذا ضمنا دفعة (*) خصوصاً بناءً على اعتبار القبول من المضمون له ، فإن الأثر حاصل بالقبول نقلاً لا كشفاً.
وعلى الثاني ، إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن (٣). وإن رضي بهما معاً ، ففي بطلانه كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر ، أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا ، أو ضمان كلّ
______________________________________________________
ينبغي الإشكال في صحّته ، لرجوعه إلى ضمان بعض الدَّين من قبل كلّ منهما ، وهو صحيح جزماً. فيتعين تقسيط المال عليهم بالنسبة ، وعدم جواز رجوع المضمون له على أحدهم بتمامه.
(١) لاعتبار رضاه في تحقق الضمان جزماً ، وإن لم نقل باعتبار قبوله.
(٢) بل هو المتعيّن. فإنّ الضمان إنما يتمّ برضاه أو قبوله ، فقبله لا ضمان وعند تحققه يكون نسبته إليهما على حدّ سواء ، فيجري فيه ما يجيء في ضمانهما دفعة.
والحاصل أنّ حال هذه الإجازة حال إجازة المالك للعقدين الفضوليّين الواقعين على ماله على التعاقب ، حيث يحكم ببطلانهما معاً ومن غير أن يكون لسبق إيجاب أحدهما على الآخر أثر ، فإنّ الأثر إنما هو لسبق العقد على غيره لا سبق إيجابه على إيجاب غيره ، من غير فرق في ذلك بين القول بالنقل كما هو الصحيح في المقام ، أو الكشف كما هو الصحيح في باب الإجازة بناءً على ما اخترناه من الكشف الحكمي فإنّ الحكم إنما يكون من الآن.
نعم ، بناءً على القول بالكشف الحقيقي وجعل القبول معرفاً محضاً ، يمكن القول بصحّة السابق خاصّة ، إلّا أنه احتمال غير وارد على ما عرفته في محلّه.
(٣) لتمامية الضمان بالنسبة إليه دون صاحبه.
__________________
(*) هذا هو المتعيّن.