ضامن آخر ، ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل. وما عن (المبسوط) من عدم صحّته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلاً وبالعكس (١) ولعدم الفائدة لرجوع الدَّين كما كان.
مدفوع بأنّ الأوّل غير صالح للمانعية (٢) بل الثاني أيضاً كذلك (٣). مع أنّ الفائدة تظهر في الإعسار واليسار (٤) وفي الحلول والتأجيل ، والإذن وعدمه. وكذا
______________________________________________________
جهة الشراء أو القرض أو الإتلاف أو الضمان أو غيرها من الأسباب ، فإنّ أدلّة الضمان شاملة للكلّ على حدّ سواء.
(١) فإنّ المدين الأوّل الأصل ينقلب فرعاً في الضمان الثاني ، حيث يتلقى الدَّين من الضامن الأوّل. في حين إنّ الفرع في الأوّل الضامن يصبح أصلاً ، لانتقال الدَّين منه إلى الضامن الجديد المضمون عنه الأوّل.
(٢) فإنه كلام صوري لا محصّل له. فإنّ انقلاب الفرع أصلاً وبالعكس لا يتصوّر في معاملة واحدة ، فإنهما من المتضادّين ، وهما لا يجتمعان في شخص واحد في آن واحد وبالقياس إلى معاملة واحدة. وتصوّرهما في معاملتين وإن كان أمراً ممكناً ، بأن يكون الأصل في المعاملة الأُولى فرعاً في الثانية ، إلّا أنه لا محذور فيه بالمرّة. فيجوز لمن باع داره من زيد ثمّ باعه زيد من عمرو أن يشتريه منه إجماعاً ، والحال أنه موجب لاتصافه بالبائع والمشتري بلحاظ معاملتين.
(٣) فإنه كيف يمكن نفي الفائدة في الثاني ، مع استلزامه لاشتغال ذمّة المضمون عنه الأوّل بالدَّين بعد أن كانت بريئة منه! فإنّ ما يملكه المضمون له ينتقل إلى ذمّته ويكون هو الملزم به.
فهو نظير ما لو اشترى داره ثانياً ، أو وهبه الموهوب له العين الموهوبة ، وهل يصحّ أن يقال ببطلانهما لعدم الفائدة فيهما؟!
(٤) بناءً على ما اختاره الماتن (قدس سره) وفاقاً للمشهور ، من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور إعسار الضامن حين العقد.
وأما بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت الخيار ، فلا مجال لهذه الثمرة.