ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهر كونها مستحقّة للغير وقلع البناء والغرس ، فيضمن الأرش ، وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت عن البائع. خلافاً للمشهور ، لأنه من ضمان ما لم يجب. وقد عرفت كفاية السبب.
هذا ولو ضمنه البائع ، قيل لا يصحّ أيضاً كالأجنبي ، وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحّة عقد الضمان المشروط بتحقّق الحقّ حال الضمان.
وقيل بالصحّة (١) لأنه لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه ، لما مرّ من كفاية تحقق السبب. فيكون حينئذٍ للضمان سببان : نفس العقد ، والضمان بعقده.
وتظهر الثمرة فيما إذا أسقط المشتري عنه حقّ الضمان الثابت بالعقد ، فإنه يبقى الضمان العقديّ ، كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما. وقد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه ، والمقام من هذا القبيل. ويمكن أن يقال (١) : لا مانع منه مع تعدّد الجهة (٢). هذا كلّه إذا كان بعنوان عقد الضمان ، وأمّا
______________________________________________________
بلا خلاف ولا إشكال فيه. فإنّ المشتري يتحمّل حينئذ الخسارة بنفسه ، لكونه هو الذي أوقع نفسه في الضرر ، بالتصرف في الأرض معتقداً ملكيّته لها.
(١) إلّا أنه لا يمكن توجيهه بوجه. فإنّ الضمان لما كان نقل ما في ذمّة إلى غيرها كان ذلك متوقّفاً على تعدد الذمم لا محالة ، وحيث إنه مفقود في المقام ، فتصوّره غير معقول ، فإنه من أين ينتقل الدَّين وإلى أين؟! نعم ، تعدد أسباب الضمان الواحد أمر معقول في حدّ ذاته ، إلّا أنه غير ممكن في خصوص المقام ، لعدم معقولية ضمان المدين لنفسه عن نفسه ، كما هو الحال في سائر موارد الدَّين.
(٢) إلّا أنك قد عرفت عدم معقوليته ، فإنّ تعدد الجهة لا يوجب تغاير الذمّتين ونقل الدَّين من إحداهما إلى الأُخرى.
__________________
(*) لكنه بعيد ، بل لا وجه له أصلاً.