أنّ الدفع بمال الغير غير صحيح ، فهو بمنزلة السرقة (١) كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق (٢).
ويحتمل صحّة الشراء ، وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة ، فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه وكليّاً في ذمّته ، إلّا أنه ينصبّ على هذا الذي يدفعه ، فكأنّ البيع وقع عليه (٣).
والأوفق بالقواعد الوجه الأوّل ، وبالاحتياط الثاني (٤) وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني.
______________________________________________________
متخلف فيهما ، فلا مبرر للفرق.
(١) لأنه ناوٍ لعدم دفع الثمن.
(٢) النص ضعيف ، ولا أقل من كونه مرسلاً. ولعلّه محمول على عدم قصده للدين من أوّل الأمر ، حيث يكون اختلاساً وسرقة.
ثمّ إن نصوص المقام غير منحصرة فيما أشار إليه الماتن (قدس سره) ، إلّا أن جميعها لا يخلو من ضعف في السند ، أو قصور في الدلالة.
(٣) وفيه : أنّ مجرّد قصده للأداء من مال الآخر ، كيف يجعله منصباً عليه ويجعل البيع له ، مع عدم قصد العامل الشراء له بالمرة؟ فإنّ العقد لا ينقلب عما وقع عليه والأداء وفاء للمعاملة وخارج عنها. ولذا لو قصد المشتري الأداء من مال غير مال المضاربة ، غصباً كان أم وديعة أم غيرهما ، لم يحكم بكون العقد لصاحب المال.
ومن هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته ، من أنه ليس ببعيد ، فإنه بعيد جدّاً بل لم نعرف له وجهاً.
(٤) ووجهه غير واضح. فإنّ كلّاً من الأمرين على حد سواء ، وليس أحدهما أحوط من الآخر ، إذ الأمر دائر بين ملكيّة المبيع للمشتري أو البائع أو مالك المال ومع احتمال كل منها لا وجه للقول بأن الثاني موافق للاحتياط.