Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة الكتاب
كتاب المضاربة
٠
معاني المضاربة
٣
دفع المال إلى الغير للتجارة
٤
شروط المضاربة :
٦
الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً
٧
الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين
١١
الثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً
١٣
الرابع : أن يكون معيّناً
١٤
الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما
١٥
السادس : تعيين حصّة كل منهما
١٦
السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل
١٦
الثامن : أن يكون رأس المال بيد العامل
١٧
التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة
١٧
العاشر : أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عنه
١٨
المضاربة على ماله الموجود في يد غيره
٢٤
المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
٢٥
حكم المراد من العقد
٣٣
اشتراط المالك على العامل في الخسارة وضمان رأس المال
٣٥
اشتراط المالك على العامل في السفر والبيع والشراء
٣٧
لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر
٤٣
حرّيّة تصرف العامل مع إطلاق العقد
٤٣
حكم عدم الإذن في البيع نسيئة مع إطلاق العقد
٤٤
حكم قيمة المثل عند إطلاق العقد
٤٥
عدم اعتبار البيع بالنقد في صورة الإطلاق
٤٥
عدم جواز شراء المعيب
٤٦
الشراء بعين المال في صورة الإطلاق
٤٦
حكم شراء في الذّمة :
٤٦
أحدها : أن يشتري بقصد المالك وفي ذمّته
٤٧
الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته
٤٧
الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه
٤٨
الرابع : كذلك ، مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة
٤٨
الخامس : قصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
٥٠
على العامل تحمّل أعباء العمل التجاري بعد تحقق عقد المضاربة
٥٠
نفقه سفر العامل من رأس المال مناطة بإذن المالك
٥١
المراد بالنفقة
٥٢
اقتصار النفقة على القدر اللائق
٥٢
المراد من السفر العرفي لا الشرعي
٥٢
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
٥٣
لو تعدّد أرباب المال توزّع النفقة
٥٤
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
٥٥
حكم ما لو فرض أثناء السفر
٥٥
لو حصل الفسخ في السفر فنفقة الرجوع على العامل
٥٦
حكم تداخل العقد بين المضاربة والقرض والبضاعة
٥٧
لو اختلف العامل والمالك في نوع المعاملة
٦٠
اعتبار قول المالك للعامل
٦٣
عدم اعتبار تفاوت التخيير في تعيين ربح النصف
٦٤
جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل
٦٤
جواز تعدّد المالك واتحاد العامل
٦٤
إذا كان المال مشتركاً بين اثنين
٦٥
بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك
٦٧
لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلّا بإذن المالك
٦٩
إذا أذن في مضاربة الغير :
٦٩
الأوّل : أن يكون يجعل العامل الثاني عاملاً للمالك
٦٩
الثاني : أن يجعله شريكاً معه في العمل والحصّة
٧١
الثالث : أن يجعله عاملاً لنفسه
٧١
إذا ضارب العامل غيره من دون إذن المالك
٧١
اشتراط أحدهما على الآخر ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً
٧٣
رأي الشيخ الطوسي في المسألة والجواب عليه
٧٣
ملكيّة العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٧٦
أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة
٧٧
اعتبار الربح وقاية لرأس المال
٧٩
إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعضه
٨١
بيع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره
٨٣
الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
٨٤
العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة
٨٦
لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
٨٧
جواز شراء العامل شيئاً من مال المضاربة
٨٨
للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
٨٨
عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها بمال المضاربة
٩٠
وطء العامل الجارية بإذن المالك
٩١
حكم زوج المالكة في المضاربة المشترى من قبل العامل
٩٥
شراء العامل من ينعتق على المالك
٩٧
شراء العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
١٠٢
أحكام الفسخ في عقود المضاربة :
١٠٦
الأُولى : كون الفسخ قبل الشروع في العمل
١٠٧
الثانية : إذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل
١٠٨
الثالثة : كون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
١١٠
الرابعة : حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
١١٠
الخامسة : حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
١١٢
السادسة : لو كان في المال ديون على الناس
١١٣
السابعة : قيام الوارث مقام المالك أو العامل في موتهما
١١٤
الثامنة : على العامل بعد الفسخ فقط التخلية بين المالك وماله
١١٤
أحكام كون الربح وقاية لرأس المال
١١٦
حكم كون المضاربة فاسدة
١٢٠
حكم من ادعى على أحد مال مضاربة بدون بيّنة
١٢٤
تنازع المالك والعامل حول مقدار رأس المال المعطى للعامل
١٢٥
ادعاء المالك على العامل التخلف في العقد
١٢٥
التنازع في التلف
١٢٨
التنازع في مقدار حصّة العامل
١٣٥
التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال
١٣٦
التنازع في صحّة المضاربة وبطلانها
١٣٧
ادعاء أحدهما الفسخ في الأثناء وإنكار الآخر
١٣٧
ادعاء العامل الرد وإنكار المالك
١٣٨
اختلاف العامل والمالك في الشراء للمضاربة وغيره
١٣٨
التنازع في أن المالك ضارب العامل أو أقرضه
١٣٩
النزاع في أن المالك أقرضه والعامل ضاربه
١٣٩
ادعاء المالك الإبضاع والعامل المضاربة
١٤٠
الاختلاف في مقدار الربح
١٤٢
مسائل
١٤٢
الأُولى : موت العامل وعنده مال المضاربة
١٤٢
الثانية : اعتبار التنجيز في المضاربة
١٥٣
الثالثة : لا يشترط عدم الحجر في العامل
١٥٦
الرابعة : العروض المبطّلة للمضاربة
١٥٦
الخامسة : مضاربة المالك في مرض الموت
١٥٨
السادسة : كون رأس المال لغير المضارب
١٥٨
السابعة : اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
١٦٠
الثامنة : إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
١٦٢
التاسعة : اتجار الأب والجد بمال المولى عليه
١٦٣
العاشرة : إيصاء الأب والجد بالمضاربة بمال المولى عليه
١٦٤
الحادية عشرة : تلف المال في يد العامل بعد موت المالك
١٦٩
الثانية عشرة : إذا فسخ أحد الشريكين العقد
١٦٩
الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة مدّة
١٧٠
الرابعة عشرة : اشتراط عدم جبر الربح بالخسران
١٧٠
الخامسة عشرة : مخالفة العامل المالك
١٧١
السادسة عشرة : إذا تعدد العامل في المضاربة
١٧٢
السابعة عشرة : إذا أذن المالك في المعاملة نسيئة فهلك المال
١٧٥
الثامنة عشرة : كراهة المضاربة مع الذمّي
١٧٦
التاسعة عشرة : المضاربة بالمال الكلّي
١٧٧
العشرين : حكم تبعيض تسليم المال للعامل
١٧٧
فصل في أحكام الشركة
١٨٢
أقسام الشركة
١٨١
اختصاص الشركة بالأعيان
١٨٨
لو استأجر اثنين لعمل واحد
١٩٢
حكم الاشتراك في حيازة شيء
١٩٦
اشتراط الامتزاج في الشركة العقديّة
١٩٧
يتساوى الشريكان في الربح والخسارة عنه تساوي المالين
٢٠٠
حكم اشتراط الربح أو الخسارة لأحدهما
٢٠٦
العامل أمين ما لم يفرط
٢٠٨
عقد الشركة من العقود الجائزة
٢٠٨
تعيين الأجل في عقد الشركة
٢١٠
ادعاء أحدهما على الآخر الخيانة
٢١٠
ادعاء العامل التلف
٢١٠
بطلان الشركة بالموت
٢١٠
النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة
٢١٥
كتاب المزارعة
مشروعيتها واستحبابها
٢١٩
شرائط عقد المزارعة
٢٢٢
أحدهما : الإيجاب والقبول
٢٢٢
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ومالكيّة التصرّف
٢٢٥
الثالث : أن يكون النماء مشتركاً بينهما
٢٢٦
الرابع : أن يكون مشاعاً بينهما
٢٢٧
الخامس : تعيين المدّة
٢٢٨
السابع : كون الأرض قابلة للزرع
٢٣٠
الثامن : تعيين الأرض
٢٣٠
العاشر : تعيين البذر على أي منهما
٢٣٤
عدم اشتراط كون الأرض ملكاً للزارع
٢٣٦
حكم الأذن في زرع أرضه
٢٣٧
المزارعة عن العقود اللازمة
٢٣٩
حكم المزارعة المعاطاتيّة
٢٤٣
حكم المزارعة الإذنيّة
٢٤٤
إذا استعار أرضاً للمزارعة
٢٤٦
إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً
٢٤٩
إذا شرط مدّة معيّنة والزرع لم يبلغ
٢٥٢
لو ترك الزارع الزرع حتى انقض المدّة
٢٥٦
إذا غصب الأرض غاصب
٢٥٩
إذا عين المالك نوعاً من الزرع
٢٦٠
لو زارع على أرض لا ماء لها
٢٦٤
لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيّهما
٢٦٦
المزارعة بين أزيد من اثنين
٢٦٩
مزارعة العامل غيره
٢٧١
إذا تبيّن بطلان العقد
٢٧٤
تحديد زمان الاشتراك في الحاصل
٢٧٧
إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء
٢٨٠
إذا حصل الفسخ في الأثناء
٢٨٠
إذا تبيّن بعد عقد المزارعة مغصوبية الأرض
٢٨٦
خراج الأرض على صاحبها
٢٩٣
من عليله المؤن
٢٩٥
جواز الخرص بمقدار من الحاصل
٢٩٦
وجوب الزّكاة على من بلغ نصيبه النصاب
٣٠٢
إذا بقي أصل الزرع فنبت
٣٠٢
لو اختلفا في المدّة
٣٠٤
لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيّهما
٣٠٥
لو اختلفا في الإعارة والمزارعة
٣٠٥
لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة
٣٠٩
حكم قلع زرع الزارع بعد تعلق الزّكاة وقبل البلوغ
٣١٠
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره
٣١٠
إذا قصر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٣١١
إذا ادعى على العامل التقصير في العمل
٣١٢
ادعاء أحدهما شرطاً وإنكار الآخر أصل الاشتراط
٣١٢
لو ادعى أحدهما الغبن في المعاملة
٣١٣
مزارعة الأرض الموقوفة
٣١٣
جواز مزارعة الكافر
٣١٤
النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
٣١٥
جواز المصالحة عن الحصّة بمقدار معيّن
٣١٥
جواز المزارعة على الأرض البائرة
٣١٦
استحباب الدعاء عنه نثر الحب
٣١٧
كتاب المساقاة
فصل في معنى المساقاة وشرائطها
٣٢١
شرائط المساقاة :
الأوّل : الإيجاب والقبول
٣٢٢
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار
٣٢٣
الثالث : عدم الحجر
٣٢٤
الرابع : كون الأُصول مملوكة عيناً أو منفعة
٣٢٤
الخامس : كونها معيّنة عندهما
٣٢٤
السادس : كونها ثابتة مغروسة
٣٢٤
السابع : تعيين المدّة
٣٢٥
الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر
٣٢٥
التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة
٣٢٦
صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٣٢٧
المساقاة على أشجار لا ثمر لها
٣٢٨
حكم المساقاة على أُصول غير ثابتة
٣٢٨
حكم المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٣٢٩
المساقاة على فلان مغروسة
٣٢٩
المساقاة على ودي غير مغروسة
٣٣٠
المساقاة لازمة
٣٣٠
حكم المساقاة إذا مات أحد الطرفين
٣٣١
تعيين ما على كل منهما من الأعمال
٣٣٢
لو اشتراط كون جميع الأعمال على المالك
٣٣٣
ترك العامل ما اشترط عليه من الأعمال
٣٣٤
لو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه
٣٣٦
لا يشترط مباشرة العامل للعمل
٣٣٧
بطلان العقد إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر
٣٣٩
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار
٣٤٠
جواز إفراد كل نوع بحصّته
٣٤١
حكم ما لو مساقاة بحصّة
٣٤٢
اشتراط أحدهما على الآخر شيء غير الحصّة
٣٤٣
إذا اشترطا شيئا ثمّ تلف بعض الثمرة
٣٤٣
لو جعل المالك للعامل حصّة من الأُصول
٣٤٩
إذا تبيّن خلال المدّة عدم خروج الثمر أصلاً
٣٥١
حكم الاستيجار بحصّة من الثمرة
٣٥١
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة
٣٥٣
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
٣٥٥
جواز تعدّد العامل أو المالك
٣٥٦
حكم ترك العامل العمل
٣٥٦
إذا تبرّع عن العامل متبرع بالعمل
٣٥٩
إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن الإنماء
٣٦١
عدم اعتبار الاشهاد على الاستيجار عن العامل
٣٦٢
لو تبيّن أن الأُصول مغصوبة
٣٦٤
حكم مساقاة العامل غيره
٣٦٩
خراج الأرض على المالك
٣٧١
ملكيّة العامل الحصّة تبدأ من حين الظهور
٣٧١
حكم الزّكاة بالنسبة إلى العامل
٣٧٥
صور التنازع بين المساقين
٣٧٧
إذا ثبت خيانة العامل
٣٧٨
بطلان المغارسة
٣٧٩
الجهل بكيفية وصحّة المغارسة
٣٨٣
تذنيب
٣٨٥
كتاب الضّمان
فصل في معنى الضّمان وشرائطه
٣٨٩
شرائط الضّمان
٣٨٩
أحدها : الإيجاب
٣٨٩
الثاني : القبول من المضمون له
٣٩٠
الثالث : كون الضامن بالغاً عاقلاً
٣٩٣
الرابع : كونه مختاراً
٣٩٥
الخامس : عدم كونه محجوراً
٣٩٥
السادس : أن لا يكون الضامن مملوكاً
٣٩٧
السابع : التنجيز
٤٠٠
الثامن : ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه
٤٠٣
التاسع : أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه
٤٠٥
العاشر : امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عنه الضامن
٤٠٧
عدم اعتبار العلم بمقدار الدَّين ولا جنسه
٤٠٨
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمّة الضامن
٤١١
إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن
٤١٢
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له
٤١٣
حكم اشتراط الخيار في الضمان
٤١٨
هل يثبت الخيار إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً
٤١٩
جواز ضمان الدَّين الحال
٤١٩
إذا ضمن الدَّين الحال مؤجّلاً
٤٢١
حكم ما إذا حلّ المؤجّل بالموت
٤٢٢
إذا ضمن الدَّين المؤجّل حالاً بإذن المضمون عنه
٤٢٢
إذا ضمن الدَّين المؤجّل بأقل من أجله وأداه
٤٢٣
إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه
٤٢٣
ليس للضامن من الرجوع إلّا بعد الأداء
٤٢٤
للضامن الرجوع وإن احتسب عليه المضمون له
٤٢٦
لو باعه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين
٤٢٧
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن
٤٢٨
إذا دفع المضمون عنه بأمر الضامن
٤٣٠
إذا دفع المضمون عنه بغير إذن الضامن
٤٣٢
إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن
٤٣٢
يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه أو أكثر
٤٣٢
يجوز الضمان بغير جنس الدَّين
٤٣٤
يجوز الضمان بغير جنس الرهانة
٤٣٤
إذا كان على الدَّين رهن فهل ينفك بالضمان
٤٣٦
اشتراط الضمان في مال معيّن
٤٣٧
إذا أذن المولى مملوكه في الضمان في كسبه
٤٣٩
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
٤٤٠
إذا ضمن كل من المدنيين لواحد دين الآخر
٤٤٤
عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَّين
٤٤٨
لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة
٤٥١
جواز الدَّور في الضمان
٤٥٢
حكم الضمان عن الفقير
٤٥٤
كون الدين زكاة أو خمساً
٤٥٥
إذا ضمن في مرض موته
٤٥٦
إذا كان يعتبر فيما علي المديون المباشرة
٤٥٧
حكم ضمان نفقة الزّوجة والأقارب
٤٥٨
ضمان مال الكتابة
٤٦١
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية
٤٦٣
حكم ضمان الأعيان المضمونة
٤٦٤
حكم ضمان درك الثمن للمشتري
٤٦٩
حكم ضمان أرش المعيب
٤٧١
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
٤٧٣
ضمان ما يحدّثه المشتري في الأرض
٤٧٤
لو قال ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه
٤٧٦
تتمّة : في صور التنازع
٤٧٧
لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان
٤٧٨
لو اختلفا في أصل الضمان
٤٨١
لو اختلفا في الإذن وعدمه
٤٨٢
إذا أنكر الضامن الضمان
٤٨٣
إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له
٤٨٦
لو أذن له المدين في وفاء دينه فوفى
٤٨٧
كتاب الحوالة
تعريف الحوالة
٤٩١
الشرائط المعتبرة في الحوالة
٤٩١
أحدها : الإيجاب والقبول
٤٩٤
الفرق بين الإذن والوكالة
٤٩٧
الثاني : التنجيز
٤٩٨
الثالث : الرضا من المحيل والمحتال
٤٩٩
الرابع : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٥٠١
الخامس : أن يكون المال المحال به معلوماً لهما
٥٠٣
السادس : تساوي المالين جنساً ونوعاً ووصفاً
٥٠٤
حكم الحوالة بالمنفعة والعمل
٥٠٦
براءة ذمّة المحيل بتحقق الحوالة
٥٠٧
لا يجب على المحتال قبول الحوالة
٥١٠
يجوز فسخ الحوالة إذا كانت على معسر
٥١٠
حكم الحوالة على البريء
٥١٢
اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة
٥١٣
جواز الدور والترامي في الحوالة
٥١٣
لو تبرّع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمّته
٥١٤
لو ادعى المحيل على المحال عليه مالاً وأنكره المحال عليه
٥١٤
هل يتوقف شغل ذمّة المحيل للبريء على الأداء
٥١٩
صحّة حوالة السيِّ على مكاتبه بمال الكتابة
٥٢٢
لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحال عليه
٥٢٥
لو أحال المكاتب سيِّده على مدينه
٥٢٦
لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة
٥٢٦
إذا أحال البائع دائنه على المشتري ثمّ تبيّن بطلان البيع
٥٢٨
إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين
٥٢٩
إذا أحال على وكيله بمال شخصي في يده
٥٣٢
فهرس الموضوعات
٥٣٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
موسوعة الإمام الخوئي
[ ج ٣١ ]
موسوعة الإمام الخوئي
[ ج ٣١ ]
المؤلف :
السيّد محمّد تقي الخوئي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :
550
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٤٧
الجزء ٤٨
تحمیل
تنزیل الملف Word
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣١ ]
490/550
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٩٠
البحث في موسوعة الإمام الخوئي