وتارة لا يشترطان شيئاً ، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك (١) فهو داخل في عنوان البضاعة.
وعليهما يستحقّ العامل اجرة المثل لعمله (٢) إلّا أن يشترطا عدمه ، أو يكون العامل قاصداً للتبرّع. ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً ، له أن يطلب الأُجرة ، إلّا أن يكون الظاهر (١) منهما في مثله عدم أخذ الأُجرة ، وإلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع.
______________________________________________________
(١) بموجب القاعدة ، حيث إنّ كون بعضه أو كلِّه للعامل يحتاج إلى جعل من المالك وإمضاء من الشارع ، وهما معاً مفقودان.
(٢) ما أفاده (قدس سره) بالنسبة إلى القسم الثالث البضاعة ينافي ما التزم به في المسألة الرابعة عشرة من كتاب المساقاة ، حيث صرح بعدم استحقاق العامل للأُجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر ، لكونه حينئذٍ متبرِّعاً ، فإنّ المسألتين من وادٍ واحد.
والظاهر أنّ ما ذكره (قدس سره) في باب المساقاة هو الصحيح. فإنّ لهذا الكلام اعني طلب العمل على أن لا يكون له من الربح شيء ظهوراً عرفياً في التبرّع والعمل المجّاني. وعليه فلا يكون له بإزاء عمله شيء ، لا من الربح للتصريح بعدمه ، ولا اجرة المثل للتبرع بالعمل.
وأما ما أفاده بالنسبة إلى القسم الأخير ، فهو تامّ ومتين. وذلك لأن أمر الغير بعمل له قيمة ومالية لدى العرف ، تارة يكون ظاهراً في المجانية ، فحينئذٍ لا اجرة للعامل ، نظراً لكون الأمر متعلقاً بحصة معينة هي العمل المجّاني ، فكأنّ العامل قد فعل هذا الفعل من غير أمر.
وأُخرى لا يكون له ظهور في المجّانية. وفي هذا الفرض إنْ قصد العامل التبرّع
__________________
(١) كما هو كذلك في البضاعة ، وقد التزم (قدس سره) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الأُجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر.