المحيل لبقاء شغل ذمّته. ولو لم يتمكّن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه (*) (١) إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندةً إليه ، للغرور.
______________________________________________________
(١) وفيه ما لا يخفى ، لمنع الغرور صغرى وكبرى.
أمّا الأوّل : فلعدم صدقه فيما إذا كان المحال عليه بانياً على الأداء والدفع ثمّ بدا له ما يمنعه عنه ، فإنّه لا يصدق عليه التغرير قطعاً.
وكذا لو كان المحال عليه عالماً بالتزام المحيل بدفع المال وإفراغ ذمّته ، فإنّ امتناعه حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحقّ إلى صاحبه.
وأمّا الثاني : فلمّا عرفته غير مرّة من عدم إيجاب مجرّد الغرور للضمان. ولذا لم يلتزم أحد قطّ بضمان من رغّب غيره في سلعة ، بدعوى زيادة قيمتها في المستقبل أو زيادة الرغبة عليها ، فظهر العكس وخسر المشتري.
وبالجملة فمجرّد الغرور ليس من أسباب الضمان ، على أنّ صدقه في بعض الموارد محل منع.
وبهذا ينتهي كتاب الحوالة ، وبالفراغ منه يتمّ الفراغ من كتاب العروة الوثقى بتمامه وذلك على حسب منهج سيِّدنا الأُستاذ الوالد دام ظلّه في الدرس.
وإنِّي إذ أحمدُ الله تبارك وتعالى على ما وفّقني لحضوره من محاضرات سيِّدنا دام ظلّه وتحريرها ، لأسأله أن يطيل في عمره الشريف مناراً وملاذاً للمسلمين.
وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة وخمسة من الهجرة النبوية الشريفة ، وذلك بمدرسة دار العلم العامرة حتى ظهور الحجّة البالغة إن شاء الله جنب الروضة العلوية المقدّسة على مشرفها آلاف التحيّة والثناء.
(تمّ كتاب الحوالة)
وأنا الأقلّ : محمّد تقي الخوئي
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.