الشّرط ، أو القرائن الدالّة على عدم التبرع (١). ومع الشكّ فيه وفي إرادة الأُجرة يستحقّ الأُجرة أيضاً (*) ، لقاعدة احترام عمل المسلم (٢).
وإذا قال : خذه قراضاً وتمام الربح لك ، فكذلك مضاربة فاسدة (٣) إلّا إذا علم أنه أراد القرض (٤).
ولو لم يذكر لفظ المضاربة ، بأن قال : خذه واتجر به والربح بتمامه لي ، كان بضاعة (٥) إلّا مع العلم بإرادة المضاربة ، فتكون فاسدة (٦).
ولو قال : خذه واتجر به والربح لك بتمامه ، فهو قرض ، إلّا مع العلم بإرادة المضاربة ، ففاسدة.
ومع الفساد في الصور المذكورة (**) ، يكون تمام الربح للمالك (٧) وللعامل اجرة عمله (***) (٨)
______________________________________________________
(١) فتثبت اجرة المثل ، لصدور العمل عن الأمر مع الضمان.
(٢) وفيه : أنّ مجرّد ذلك لا يقتضي ثبوت الأُجرة عليه ، بعد ما كان الإبضاع ظاهراً في العمل مجاناً ، كما يظهر ذلك من اشتراط كون تمام الربح له ، وقصد العامل لعدم التبرع لا أثر له ، بعد ان لم يكن الآمر قد أمر بضمان.
(٣) لمنافاته لمقتضى العقد على ما عرفت.
(٤) ظهر وجهه مما تقدّم.
(٥) لظهوره فيه.
(٦) لما تقدّم.
(٧) لتبعية النماءات والأرباح للأصل ، فهي لمالك المال.
(٨) قد يفرض فساد المضاربة لسبب غير اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ، كما لو
__________________
(*) لا يبعد عدم الاستحقاق ، لظهور الكلام في العمل مجّاناً ، وأمّا قاعدة الاحترام فهي بنفسها لا تفي بالضّمان ولو علم أنّ العامل لم يقصد التبرّع بعمله.
(**) الظاهر أنّه أراد بها غير الصورة الأُولى حيث إنّه (قدس سره) قد بيّن حكمها بتمام شقوقها.
(***) الظاهر ثبوته في فرض علمه أيضاً.