بقائها مع ذلك ، لعدم المنافاة ، كما ترى (*). ويكون الرّبح مشتركاً بين المالك والعامل الثاني ، وليس للأوّل شيء (١) إلّا إذا كان بعد أن عمل عملاً وحصل ربح فيستحقّ حصّته من ذلك (٢). وليس له أن يشترط (**) على العامل الثاني شيئاً من الرّبح (٣) بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية.
______________________________________________________
والحاصل أنه لا وجه لما أفاده (قدس سره) بعد إمكان اجتماع المضاربتين على المال الواحد.
(١) لخروجه عن حدود المضاربة ، لأنه ليس بمالك لرأس المال ولا عامل فيه.
(٢) عملاً بالمضاربة التي اتفقا عليها هو والمالك.
(٣) ما أفاده (قدس سره) إنما يتمّ بناءً على ما اخترناه من عدم جواز جعل شيء من الربح للأجنبي ، نظراً إلى كون الحكم في المضاربة على خلاف القاعدة ، باعتبار أن مقتضى تبعية النماء لأصل المال هو كون الربح بأكمله للمالك ، فكون بعضه لغيره على خلاف القاعدة ، ومن هنا يحتاج نفوذه إلى الدليل ، وهو مختصّ بما إذا اشترط البعض للعامل.
وأما أدلّة الوفاء بالشروط فقد عرفت أنها ليست بمشرعة ، فلا تشمل مثل هذا الشرط المخالف للسنة.
وأما بناءً على ما أفاده (قدس سره) من جواز اشتراط بعض الربح للأجنبي تمسّكاً بما ادّعاه من عموم «المؤمنون عند شروطهم» فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط في المقام ، إذ العامل الأوّل أجنبي بالنسبة إلى المضاربة الثانية ، فلا مانع من أن يستحقّ شيئاً من الربح بالاشتراط.
__________________
(*) لا أرى فيه شيئاً بعد ما كانت المضاربة من العقود الإذنيّة ، وعليه فلكلّ من العاملين أن يتجر بالمال ، والربح يكون مشتركاً بين العامل والمالك.
(**) لا مانع منه بناءً على ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبي.